أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن المدني رقم 59/480 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    480
  • السنة القضائية:
    59
  • تاريخ الجلسة:
    28 فبراير 2018

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 12 جمادى الآخر 1439 هـ الموافق 2018.02.28 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: محمد القمودي الحافي ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: عبد السلام امحمد بحيح حسين عمر الشتيوي رجب أبوراوي عقيل د.المبروك عبدالله الفاخري فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى محمد خليفة اجبودة محمود رمضان الزيتوني جمعه عبدالله أبوزيد عمر علي البرشني د.نورالدين على العكرمي إبراهيم أنيس بشية وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: محمد الفيتوري عمر.وأمين سر الدائرة السيد: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت القرار الآتي في الطعن المدني رقم 59/480 ق بشأن طلب العدول عن المبدأ الوارد في الطعن المدني رقم 41/72 ق الذي يشترط لصحة الإعلان الإداري في مكتب محام أن يتم مساء

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2010/205م أمام محكمة باب بن غشير الجزئية اختصموا فيها الطاعنين بصفاتهم قالوا شرحا أنه بتاريخ 1998.6.8 اعتقل زوج الأولى ووالد الباقين من قبل جهاز الأمن الداخلي دون مبرر قانوني ولم توجه له تهمة ولم يقدم للمحاكمة، وقد استمر سجنه ثماني سنوات والحق بهم ذلك أضرارا ماديا ومعنويا، وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا للمدعين تعويضا قدره ثمانمائة ألف دينار عن الضرر المادي ومثله عن الضرر المعنوي، والمحكمة قضت أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والخامس لرفعها على غير ذي صفة.ثانيا: إلزام المدعى عليهم الأول والثاني والرابع متضامنين أن يؤدوا للمدعين مبلغ تسعمائة وخمسين ألف دينار تعويضا شاملا عن الضررين المادي والمعنوي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.استأنفت الجهات الطاعنة الحكم واستأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.2.24 م وأعلن في 2010.7.3م، وبتاريخ 2012.7.23م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الجهات الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2012.8.12 أودع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم في 2012.8.7

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبجلسة 2017.2.14م قررت دائرة فحص الطعون المدنية بالمحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة.وحيث إنه بعرض الطعن بجلسة 2017.2.28م على الدائرة المدنية الخامسة قررت وقف السير فيه وإحالته إلى دوائر المحكمة مجتمعة عملا بنص المادة 23 من اللائحة الداخلية للمحكمة طالبة العدول عن المبدأ القانوني الذي أرسته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 41/72 ق الذي يقضي بإعلان المحامين في الفترة المسائية إذا اتخذ مكتب أحدهم موطنا مختارة والاكتفاء بالقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية المراد إعلانها دون تخصيص إعلان المحامين في وقت معين، وذلك تأسيسا على أن المادة 11 من قانون المرافعات التي يستند إليها المبدأ لا يستفاد منها ما يبرر إعلان المحامين في وقت معين، كما أن في الأخذ بالمبدأ تضييق على طالب الإعلان بدون سند قانوني وإخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم، وأن قانون المرافعات كفل تحقق الغاية من الإعلان بالقيام بالإعلان الإداري.قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بالعدول عن المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 41/72 ق والاكتفاء بالقواعد العامة بالنسبة لجميع الخصوم دون تخصیص وجوب إعلان المحامين في وقت معين،وبتاريخ اليوم انعقدت المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة للنظر في العدول عن المبدأ المشار إليه، وتمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

إن الإعلان هو الوسيلة التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، والهدف منه تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، ومتى تم الإعلان صحيحة مطابقة للقانون تحقق علم المعلن إليه بالإجراء وانعقدت الخصومة وقد نص قانون المرافعات في المادة 8 على أنه (( لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية )) ونصت المادة 11 من ذات القانون على أنه (( تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، ويكون التسليم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك )) وتنص المادة 12 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه (( إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكنا معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحدة أو أمتنع من وجده عن تسلم الورقة أو أتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها.

ويجب على القائم بالإعلان في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتابة بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان )) ويستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حدد الوقت التي يتم فيه إعلان الأوراق القضائية وجعله واحدة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، كما بين أن الأوراق المعلنة تسلم إلى المطلوب إعلانه لشخصه أو في موطنه الأشخاص معينين حددهم، أو في الموطن المختار، وفي حالة عدم وجود أحد ممن ذكروا أو أمتنع من وجده عن تسلم الورقة فإن النصوص قد كلفت تحقيق الغاية من الإعلان وذلك بقيام المحضر بإجراءات الإعلان الإداري في الوقت وبالكيفية التي رسمها القانون، ولا يبين من النصوص أن المشرع فرق بين عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه أو عدم وجود صاحب الموطن المختار أو امتناع أي منهما عن تسلم صورة الورقة بدلالة أن الإخطار بتسليم تلك الصورة إلى الجهة الإدارية يوجه إلى المطلوب إعلانه في موطنه الأصلي أو المختار بحسب الحالة كما جاء في عجز المادة 12 من قانون المرافعات سالفة الذكر.وحيث إن هذه المحكمة في الطعن المدني رقم 41/72 ق أرست مبدأ مفاده هو أنه إذا توجه القائم بالإعلان إلى مكتب المحامي الذي اتخذ مكتبة موطنا مختارا في الفترة الصباحية ولم يجده وقام بإجراءات الإعلان الإداري فإن الإعلان يكون باطلا، تأسيسا على أن المحامين منشغلون أمام المحاكم في الفترة الصاحبة و يفتحون أبواب مكاتبهم عادة في المساء.

ولما كان هذا القضاء يفتقر إلى السند القانوني، ويخل بمبدأ المساواة، وأن في العمل به تضييق على طالب الإعلان بحرمانه من جزء كبير من الوقت الذي يجوز فيه الإعلان بحسب نص المادة السابعة من قانون المرافعات.سيما وأن القانون لم يشترط في الإعلان في الموطن المختار وجود صاحب الموطن وكفل تحقيق الغاية من الإعلان في حالة عدم وجوده أو امتناعه عن تسلم صورة الورقة المعلنة بالقيام بإجراءات الإعلان الإداري، الأمر الذي ترى معه المحكمة العدول عن المبدأ والاكتفاء بالقواعد العامة في الإعلان لجميع الخصوم دون تخصيص.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الذي قررته في الطعن المدني رقم 41/72 ق والطعون المماثلة التي تشترط توجه المحضر إلى مكتب المحامي الذي اتخذ موطنا مختارة في الفترة المسائية وإقرار مبدأ مقتضاه جواز الإعلان في المواطن المختار وفقا للقواعد العامة.

  • المستشار محمد القمودي الحافي رئيس الدائرة
  • المستشار عبدالسلام امحمد ابحيح
  • المستشار حسين عمر الشتيوي
  • المستشار رجب أبو راوي عقيل
  • المستشار د.المبروك عبدالله الفاخري
  • المستشار فرج أحمد معروف
  • المستشار أحمد بشير بن موسي
  • المستشار محمد خليفة أجوده
  • المستشار محمود رمضان الزيتوني
  • المستشار جمعة عبدالله أبوزيد
  • المستشار عمر علي البرشني
  • المستشار د.نورالدين علي العكرمي
  • المستشار إبراهيم أنيس بشية
  • أمين سر الدائرة الصادق میلاد الخويلدي