أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الجنائي رقم 57/2489 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    2489
  • السنة القضائية:
    57
  • تاريخ الجلسة:
    31 ديسمبر 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1439 هـ الموافق 2017/12/31 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس برئاسة 

الحضور

المستشار الأستاذ:- د.المبروك عبدالله الفاخري ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- رفيعه محمد العبيدي- فرج عبدالله بن عائشة.عمر عبدالخالق محمد.- بنور عاشور الصول.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذة:- كريمة موسى الدرسي.ومسجل الدائرة السيد:- سليم الهادي شقاقة.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي: في الطعن الجنائي رقم 57/2489 ق المقدم من: 

جهاز التفتيش والرقابة الشعبية

ضد:

  1. (…) 
  2. (…)
  3. (…) 
  4. (…) 
  5. (…) 

في الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراتة – دائرة الجنايات – بتاريخ 2010/5/20 م في القضية رقم 2006/134 جهاز التفتيش والرقابة 1236 /2008 ق.

الوقائع

 تخلص الوقائع في أن جهاز التفتيش والرقابة الشعبية اتهم المطعون ضدهم كونهم خلال عامي 2005، 2006 م بدائرة اختصاص اللجنة الشعبية العامة بجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بوصفهم موظفين عموميين

  •  الأول أمين اللجنة الشعبية الجامعة المرقب.
  •  والثاني المراقب المالي لجامعة المراقب سابقا.
  •  والثالث مدير مكتب المراجعة الداخلية بجامعة المرقب.
  • الرابع مدير الشئون المالية والإدارية بجامعة المرقب.
  • الخامس موظف بكلية الاقتصاد بجامعة المرقب.

 الأول والثاني والثالث: أهملوا وقصروا في حفظ وصيانة المال العام المكلفين بالإشراف عليه فألحق ضررا به..والرابع استولى على مال عام بدون وجه حق، وإساءة استعمال سلطات وظيفته الإلحاق الضرر بالمال العام وتحقيق منفعة للنفس والغير، وذلك بأن قام الأول والثاني: بتوقيع عدد من الصكوك لصالح تشاركيات لغرض توريد أثاث وتجهيزات مكتبية وأجهزة كهربائية بلغت قيمتها الإجمالية نحو ( 572ر 353 ر4 ) بدون وجود عقود أو محاضر اتفاق من شأنها أن تضمن حق الجامعة في حالة إخلال الجهة الموردة بالمواصفات المطلوبة، واستند في ذلك على رسالة تكليف فقط ودون وجود محاضر فحص ومعاينة لضمان حق الجامعة.- إصدار صك بقيمة ( 500 ر 276 ر 472 ) أربعمائة واثنين وسبعين ألفا ومائتين وستة وسبعين دينارا وخمسمائة دراهم لصالح شركة ألجا” مقابل توريد كتب للجامعة وذلك بتاريخ 2005/12/29 م وبدون وجود إذن استلام مخازن وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن والمنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات، حيث إن عملية توريد الكتب تمت على مرحلتين بتاريخ 4/2 و 22/ 2006/5 م، أي أن الأذن بالصرف و إصدار الصك تم قبل عملية الاستلام الفعلي للكتب واعتمد في ذلك على ورقة عادية قام بتوقيعها مدير عام إدارة المكتبات تفيد استلام الكتب على غير الحقيقة، ودون وجود إذن استلام مخازن، وقد ترتب على ذلك أن بعض الكتب كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة

وقد تحصلت بناء على ما تقدم الشركة الموردة لمستحقاتها كاملة..قاما أيضا بالتوقيع على عدد أربعة صكوك بتاريخ 2005/12/29 م متعلقة بتوريد عدد من المعامل للجامعة لصالح شركة الصناعات الهندسية والبالغ قيمتها ( 600 ر 480 ر1) مليون وأربعمائة وثمانون ألفا وستمائة دينار بالرغم من عدم وجود المستندات المطلوبة للصرف والمتمثلة في الفاتورة النهائية مصدقة من الضرائب، و أذونات الاستلام.قاما بإصدار عدد من الصكوك بلغت قيمتها الجمالية ( 753 ر 47 ) سبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون دينارا تمثل قيمة أتعاب وتذاكر سفر الأساتذة زوار لكلية الأسنان بالرغم من أنه ثم صرف قيمة الأتعاب من قبل جامعة السابع من أكتوبر بمصراته، وقد لوحظ وجود تلاعب بشأن هذه المعاملات حيث لوحظ بأن تاريخ الدعوة کان بعد تاريخ الحضور، وأن تاريخ إصدار الصكوك كان بعد عدة أشهر من تاريخ حضور الأساتذة الزوار، بينما المتعارف عليه أن تاريخ الصرف ومقابل التذاكر يكون بعد انتهاء المهمة مباشرة بما يؤكد أن الصكوك تم إنشائها بقصد الاستيلاء على قيمتها.قاما بإصدار صكين بقيمة ( 581 ر19 ) ألف دينار للأخوين (…)، و(…) مقابل علاوة إيفاد إلى دولة يوغسلافيا لمدة ( 42 ) يوما بدون وجود قرار بالإيفاد من اللجنة الشعبية العامة.- قاما بإصدار صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 138 ر 126 ر 40 ألف دينار غير مستوفية للشروط المطلوبة من حيث إعدادها بناء على صور ضوئية للمستندات ولا توجد لها أصول حتى يتم التأكد من عدم صرفها في السابق.قيام الأول بإحالة العرض المقدم من شركة الصناعات الهندسية بشأن توريد معامل لرئيس لجنة العطاءات مباشرة ولم يكن في ظرف مغلق ولم يتم تقديمه

وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

قام الأول: بمخاطبة مصرف الوحدة فرع الخمس بموجب مراسلات تحمل أرقام ( 1258، 1359، 1360، 1361 ) بتاريخ 20، 22، 26، 2005/12 م بشأن حجز مبلغ وقدره ( 000ر 488 ر1) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون دينارا من الحساب رقم 67997 الخاص بميزانية التحول بالجامعة وفتح اعتماد مستندي محلي لصالح شركة الصناعات الهندسية دون أن تحمل تلك المراسلات توقيع المراقب المالي وقد لوحظ أن تاريخ المراسلات كانت قبل تاريخ تقديم العرض الذي كان بتاريخ 2000/12/29 م أي أن طلب حجزا القيمة تم قبل تقديم الشركة لعطائها وقبل إتمام إجراءات الترسية عليها.- عدم إلزام من أرسي عليه العطاء بإيداع ما نسبته ( 2 % ) من قيمة العطاء وعدم إلزام الجهة التي تمت عليها الترسية بتقديم ما يفيد قيامها بسداد الضرائب المستحقة.قيامه بتوريد سيارات للجامعة حيث تم تسليم إحداها إلى المدعو (…) وهو ليس من ضمن العاملين بالجامعة ولا تربطه أي علاقة بها وقد كانت السيارة نوع

تايوتا كامري تبلغ قيمتها ( 900ر30 ) ألف دينار.

الثاني لوحده: – عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من أذونات السفر من حيث إتمام إجراءات صرفها أو أعادتها إلى الشئون المالية لمعالجة النواقص بها.- عدم قيامه بإجراء جرد مفاجئ للمخازن للتأكد من وجود المواد الموردة وخاصة ذات القيمة المالية الكبيرة جدا وذلك من واقع الحرص على المال العام وحتى لا يتم صرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق.

 الثالث:مقام بمراجعة كافة المعاملات المالية التي تمت بشأن التوريدات الخاصة بالأثاث والتجهيزات والمعامل، والكتب والمشرحة واجازتها وإحالتها إلى المراقب المالي للصرف بالرغم من المخالفات المالية التي صاحبت تلك المعاملات والتي سبق الإشارة إليها عالية، حيث كان يجب عليه التدقيق في المعاملات والتأكد من توافر كافة المستندات المطلوبة للموافقة على عملية الصرف باعتباره المراجع الداخلي وصمام الأمان بهذه المؤسسة والمكلف بالمحافظة على المال العام ولكنه مرر المعاملات المشار إليها عاليه وأجازها وتم صرف مبالغ كبيرة مقابلها تصل إلى عدة ملايين من الدينارات ما كانت لتصرف لو قام بالتدقيق في الإجراءات وإتباع الدورة المستندية المنصوص عليها بالتشريعات المالية.

الرابع: – عدم قيامه بتكليف اللجنة بإجراء مقارنة بين الأسعار الوارد بالعطاءات والأسعار السائدة في السوق، حيث تبين من خلال مقارنة الأسعار – فيما يتعلق بتوريد الأثاث والتجهيزات – وفقا لفواتير الصرف التي تم الحصول عليها من قبل لجنة التفتيش من بعض المحلات المتخصصة ولنفس الأصناف التي تم توريدها، هناك مبالغ تم صرفها بالزيادة عن القيمة الحقيقية للمواد الموردة بحدود مبلغ

وقدره ( 720 ر 088 ر2) مليون دينار، وكذلك الحال بالنسبة لتوريد بعض المعدات الطبية من قبل تشاركية الأمانة حيث كان سعر التوريد الخاص بجهاز قياس ضغط الدم 360 دينار والسعر السائد في السوق 30 دينار فقط،جهاز تخطيط القلب سعر التوريد 9500 دينار والسعر السائد في السوق 2500 دينار فقط، حيث كان يتم التركيز على العروض المقدمة ومقارنة الأسعار بها دون القيام باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها التأكد من الأسعار الحقيقية للمواد الموردة حتى تتم عملية التوريد في ظل تلك الأسعار وليس كما حدث بالتوريدات التي وصلت إلى مبلغ ( 450 ر 375 ر4 ) مليون دينار وإلحاق الضرر بالمال العام.استئثار بعض التشاركيات بالحصول على العطاءات الخاصة بتوريد الأثاث والأجهزة حيث تبين حصول (…) على مبلغ ( 000ر533ر2 مليون دينار، و(…) على مبلغ ( 000 ر 330 ر1 مليون دينار عن طريق عدد من التشاركيات التي تخصهما، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مجال للمنافسة بين عدة تشاركيات وشركات للحصول على العطاء وأصبح الأمر كأنه تكليف مباشر.قيامه كمدير للشؤون المالية والإدارية بالجامعة بتوجيه رسائل تكليف لبعض التشاركيات لإجراء توريدات للجامعة والتي قدرت بملايين الدينارات دون وجود عقود أو محاضر اتفاق من شأنها ضمان حق الجامعة في حالة إخلال المورد بالشروط، وأنه لم يقم بتنبيه أمين الجامعة رسميا إلى ضرورة اتخاذ مثل هذا الأجراء بدلا من قيامه بتوجيه رسائل تكليف مباشرة للجهات الموردة.قيامه بتجزئة بعض التكليفات التي تم توجيهها إلى تشاركيتي الشجرة والمروج حيث كانت القيمة الإجمالية للتوريدات التي تمت للأولى 50ر950 ألف دينار والثانية 200ر381 ر1 مليون دينار حيث تمت تجزئتها بحيث لا تصل إلى مبلغ 500 ألف دينار، وذلك بقصد التهرب من الرقابة المسبقة عليهما من قبل جهاز الرقابة الشعبية.- قيامه بالموافقة على صرف بعض المعدات والأجهزة إلى جهات لا علاقة لها بالجامعة ولها ميزانيتها المستقلة وليس لها مخصصات بميزانية الجامعة..عدم التدقيق في المستندات المقدمة من الشركات والتشاركيات المتقدمة بعروضها، حيث تبين من المستندات فيما يتعلق بتوريد المعامل بأن تاريخ العرض المقدم من شركة الصناعات الهندسية 2005/12/29 م وتاريخ محضر الاجتماع 2005/12/28 م، وفيما يتعلق بتوريد المشرحة كان اجتماع اللجنة بتاريخ 2005/27،12/6 م في حين كانت رخصة تأسيسها بتاريخ 2005/12/29 م وتسجيلها بالسجل التجاري كان بتاريخ 2006/1/2 م أي أن إجراءاتها كانت بعد ترسية العطاء عليها.

الخامس: قام باستلام أثاث وتجهيزات ومعدات من مخازن الجامعة لصالح كلية الاقتصاد والتجارة بالخمس بقيمة ( 000ر730 ر 93 ) ألف دينار دون توريدها فعليا المخازن الكلية.وقدمت المتهمين المذكورين إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد 1، 2، 3، 15، 28 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك المواد 2/9، 10، 34 من ذات القانون.والغرفة بعد أن نظرت الدعوى قررت الإحالة إلى محكمة الجنايات وفقا للتهم الواردة في قرار اتهام جهاز الرقابة مع إضافة تهمة الكسب غير المشروع للنفس وللغير إلى جميع المتهمين المعاقب عليها بنص المواد 1، 16، 19، 23 من القانون رقم 10 لسنة 1423 م بشأن التطهير، وإضافة تهمة تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات للمتهم الخامس کونه وضع وثيقة مزورة كليا أثناء ممارسته لأعمال وظيفته وهي سند استلام أثاث وتجهيزات ومعدات بمخازن الجامعة لصالح كلية الاقتصاد والتجارة بالخمس و خلافا للحقيقة مما يجعله تحت طائلة العقاب.ومحكمة استئناف مصراتة ” دائرة الجنايات ” والتي أحيلت إليها الدعوى وأثناء نظرها لها رأت تعديل القيد والوصف بالنسبة التهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام المسندة للمتهمين الأول والثاني والثالث وفق ما جاء بقرار الاتهام بتهمة الكسب غير المشروع المسندة لجميع المتهمين بموجب أمر الإحالة إلى تهمة إحداث الضرر الجسيم بالمال العام المعاقب عليها بموجب المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية وبعد أن فرغت المحكمة من نظر الدعوى أصدرت المحكمة حكمها فيها بتاريخ2010/5/20 حيث رأت أن الوصف القانوني الصحيح للوقائع المسندة للمتهمين جميعا هو إحداث ضرر جسيم بالمال العام خطأ وهو الفعل المعاقب عليه طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن الجرائم الاقتصادية فعدلت الوصف والقيد على أساسه وأصدرت حكمها فيما أسند للمتهمين بعد التعديل الأخير بالاتي:

(( حكمت المحكمة حضوريا للأول والثاني والرابع وغيابيا للثالث والخامس بعدم جواز رفع الدعوى في حق المتهمين جميعا )).وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات م صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2010/5/20 م، وبتاريخ 2005/7/12 م بموجب قرار التفويض رقم 2006/146 م 

الصادر عن أمين اللجنة قرر الأستاذ(…) عضو جهاز التفتيش والرقابة الشعبية الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون في الطعن خلصت فيها إلى الآتي:

أولا: عرض الطعن على دائرة فحص الطعون ونرى التقرير بالإحالة.

ثانيا:– قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

 وقررت لجنة فحص الطعون إحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة.وحددت جلسة 111- 2017 لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

بعد تلاوة تقرير التلخيص، والاطلاع على الأوراق، وسماع رأي نيابة النقض، والمداولة قانونا.

الاسباب

وحيث إن طعن الرقابة الشعبية حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانونا لذلك فهو مقبول شکلا۔ وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين.

الأول: أن المحكمة المطعون في حكمها وأثناء نظرها لموضوع الدعوى ورأت التعديل في الاتهام المسند إلى المطعون ضدهم بدلا من تهمة التقصير والإهمال المعاقب عليها بالمادة 15 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 79 م وتهمة الكسب غير المشروع إلى تهمة أحداث الضرر الجسيم عمدا بالمال العام المعاقب عليها بالمادة 9 من القانون المشار إليه ونبهت المتهمين الحاضرين بالتعديل وقررت ندب خبير قضائي لحصر الأضرار وتقديرها، وبعد ذلك وبعد حجزها الدعوى الحكم رأت وفق ما جاء في أسباب حكمها أن الوصف الدقيق لواقعة المسندة للمتهمين هو إلحاق الضرر الجسيم خطأ بالمال العام المعاقب عليها بالمادة 2/10 من القانون المذكور أعلاه و فصلت في الدعوى دون أن تنبه المتهمين إلى هذا التغيير والذي جاء بعد إقفال باب المرافعة وهو ما يصمم حكمها بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه.

الوجه الثاني من النعي فقد ورد فيه أن المحكمة المطعون في حكمها قد بررت ما انتهت إليه قناعتها بقوله إنه وفق ما استقر عليه رأي المحكمة وهو نص المادة العاشرة من القانون رقم 1979/2م بشأن الجرائم الاقتصادية دون سواها، وحيث إن رفع الدعوى فيما ينطبق عليه نص المادة المشار إليه يتطلب تحقيق الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، والذي جاء فيه ما نصه ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من النائب العام ) وبناء على هذا فإن كافة الإجراءات التي اتخذت بالخصوص تكون قد تمت بالمخالفة للقانون ويتعين على هذه المحكمة الحكم بعدم جواز الرفع تطبيقا لصحيح القانون لعدم إذن النائب العام برفع الدعوى ).إن المحكمة المطعون في حكمها وقد انتهت إلى هذا الرأي فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنها لم تنتبه إلى نص المادة 45 فقرة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1425 م بشأن تنظيم الرقابة الشعبية التي تنص على أنه ( يختص أمين اللجنة الشعبية للجهاز دون غيره بالأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وبرفعها والطعن على الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها في مواد الجنايات وله في ذلك كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابات في قانون الإجراءات الجنائية.والثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للتفتيش قامت بعرض الأوراق على الأخ أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بتاريخ 2006/7/26 م 

وتم التأشير عليها من قبله بتاريخ 2006/7/30 م باعتماد ما تم عرضه وأحيلت بموجب ذلك الأوراق إلى إدارة التحقيق وأعطيت الأوراق رقم قضية وكلف أحد الأعضاء بالتحقيق وإعداد مذكرة بالرأي القانوني بتاريخ 2006/8/8م ولما كان هذا النص واضح في إعطاء أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة ما للنائب العام من صلاحيات في هذا الشأن فإن حكم المحكمة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين نقضه.وحيث إنه عما تنعى به الرقابة الشعبية في الوجه الثاني من طعنها فهو نعي سديد، ذلك لأن المادة 45 من القانون رقم 11 لسنة 1996 بشأن تنظيم الرقابة الشعبية الذي اتخذت في ظله الإجراءات تنص على الآتي:

  1. إذا أسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية يمارس عضو التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.
  2. إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق أن الأدلة كافية في مواجهة المتهم أمر بإحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة بعد تكييف الواقعة وإعطائها الوصف القانوني ولعضو التحقيق مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها.

 أما إذا رأى وكيل الجهاز لقسم التحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أصدر أمرا بذلك مع الإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.ولأمين اللجنة الشعبية للجهاز أن يلغى الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.وفي جميع الأحوال يختص أمين اللجنة الشعبية للجهاز دون غيره بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وبرفعها والطعن على الأوامر والأحكام الصادرة بشأنها في مواد الجنايات وله في ذلك كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية )).ومقتضى هذا النص أن أمين اللجنة الشعبية لجهاز الرقابة الشعبية يملك كافة صلاحيات رؤساء النيابة العامة والنائب العام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتحقيق في الدعوى الجنائية، ورفعها ومباشرتها،والطعن على الأوامر والأحكام الصادرة فيها، وإصدار الأمر بألا وجه وإلغائه، وذلك فيما يتعلق بالوقائع التي يختص الجهاز بها وفقا لقانون إنشائه، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية رقم 2 لسنة 1979 م.ولما كان الثابت في الأوراق أن وقائع هذه الدعوى قد عرضت من قبل الإدارة العامة للتفتيش على أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بتاريخ 2006/7/26م وتم التأشير عليها من قبله بتاريخ 2006/7/30 م باعتماد ما تم عرضه، وأحيلت بموجب ذلك الأوراق إلى إدارة التحقيق وأعطيت رقم قضية، وكلف أحد الأعضاء بالتحقيق وإعداد مذكرة بالرأي القانوني بتاريخ

2006/8/8م، ثم عرضت على أمين الجهاز مذكرة بالرأي بتاريخ 27-8-1575 يرى فيها عضو التحقيق إحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وقد اشر الأمين باعتماد هذا الرأي وتم تنفيذه عقب ذلك ومفاد هذه الإجراءات جميعها أن أمين الجهاز قد أذن بمباشرة التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية عن الوقائع موضوع القضية وهو يملك هذا الأجراء وفق نص المادة 45 من قانون الرقابة الشعبية المذكور.وإذا كان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر واشترط حصول الإذن من النائب العام لرفع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي حجبه عن الفصل في الدعوى على الوجه الصحيح، مما يتعين معه نقضه مع الإعادة دون حاجة للرد على المنعى الآخر.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة – دائرة الجنايات – للفصل فيها مجددا من هيأة أخرى.

  • المسجل سليم الهادي شقاقة.
  • المستشار د/ المبروك عبدالله الفاخري رئيس الدائرة.