بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 26 شعبان 1438ه الموافق 2017/5/23 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة المستشار الأستاذ:- د.المبروك عبدالله الفاخري.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة:- رفيعه محمد العبيدي.
:- فرج عبدالله بن عائشة: عمر عبدالخالق محمد:۔ بنور عاشور الصول.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ:- د/ فرج عبيد الطيف.ومسجل الدائرة السيد:- عبد المطلب عبد الحفيظ الزغداني.
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 58/123 ق المقدم من النيابة العامة
ضد
(…) -5 (…) -4 (…) -3 (…) -2 (…) -1
في الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – بتاريخ 2010/8/17 في القضية رقم 2010/57 السوانی – 2010/1408 ق.
اتهمت النيابة العامة المتهمين كونهم بتاريخ 3-2-2010 بدائرة مركز شرطة السواني.المتهمون من الأول حتى الرابع:
وقدمتهم إلى غرفة الاتهام طالبة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بموجب المواد 4، 5، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 25 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والمواد 100-1، 3، 101-1، 450-1، 3، 4 عقوبات.والغرفة قررت ذلك.ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهم مائة دينار عما نسب إليهم وبلا مصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.
والمحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع رأي نيابة النقض، والاطلاع على الأوراق، والمداولة.وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، لذلك فهو مقبول شکلا۔
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، بمقولة إن الحكم استند على الفقرة الثالثة للمادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 23 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والذي اشترطت عدم إمكانية الغوث إذا وقعت الحرابة داخل العمران، واستبعدت بناء على ذلك تطبيق نصوص قانون حدي السرقة والحرابة، في حين أن القانون المذكور قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 13 لسنة 1425 م.بشأن حدي السرقة والحرابة والذي لم يشترط ذلك الشرط.وخلصت إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون أنه استبعد تطبيق قانون حد الحرابة بمقولة إن الواقعة حصلت حسبما ثبت من الأوراق بداخل استراحة بمنطقة النجيلة ويحيط بها من المساكن والمباني الإدارية، الأمر التي ترى معه المحكمة عدم توافر شروطها وهو وقوعها في الطرق البعيدة عن العمران مغالبة باستعمال السلاح وأن القدر المتيقن فيها هو السرقة بالإكراه المعاقب عليها بموجب المادة 450 عقوبات وعدم انطباق الوصف والقيد الوارد بقرار النيابة لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من قانون إقامة حدي السرقة والحرابة رقم 13 لسنة 1425 تنص على ” جريمة الحرابة والشروط الواجب توافرها لإقامة الحد فيها.
ومقتضى هذا النص أن المشرع لم يعد يشترط لقيام جريمة الحرابة أن تقع خارج العمران بل يصح أن تقع داخل العمران سواء أمكن الغوث أم لا، طالما أن الاستيلاء على المال قد تم بطريق المغالبة، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك واستبعد تطبيق قانون الحرابة، فإنه يكون قد خالف القانون، الأمر الذي حجبه عن الفصل في الدعوى على الوجه الصحيح مما يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويستوجب القضاء بالنقض والإعادة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.