بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الاربعاء 22 صفر 1440 ه الموافق 2018.10.31 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
برئاسة السيد المستشار الأستاذ: د.نور الدين علي العكرمي.” رئيس الدائرة ” وعضوية السادة المستشارين الأساتذة: نصر الدين محمد العاقل: عبد القادر عبدالسلام المنساز.وبحضور نائب النيابة بنيابة النقض الأستاذ: عبد التواب محمد أبوسعد.ومسجل الدائرة السيد: موسى سليمان الجدي.
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 64/95 ق
المقدم من:
(..)
« وكيلها المحامي / أبو بكر الشريف )
ضد:-
(( تنوب عنهم / إدارة القضايا )
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية بتاريخ 2016.4.13 م في الدعوى الإدارية رقم 2015/151
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض والمداولة.
أقامت الطاعنة الدعوى رقم 151 لسنة 2015 م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس مختصمة فيها الجهات المطعون ضدها طالبة قبولها شكلا، وإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المطعون ضده الثاني بصفته من إصدار قرار بمنحها الجنسية الليبية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزامهم بتعويضها بمبلغ ألف دينار عن الضرر المعنوي الذي لحق بها من جراء ذلك، وقالت بيانا لها إنها فلسطينية الأصل متزوجة من مواطن ليبي، وتقيم معه في ليبيا حيث تقدمت بطلب إلى المطعون ضده الثاني بصفته للحصول على الجنسية الليبية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية، ولائحته التنفيذية ثم أعقبته بإخطار على يد محضر أعلنته الى المطعون ضدهما الأول، والثاني إلا إنهما لم يردا عليه لا سلبا ولا إيجابا، بما يجعله قرارة سلبية وفقا لنص المادتين 2، 3 من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري فقررت الطعن عليه بالإلغاء بالدعوى الماثلة.والمحكمة قضت في الدعوى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر ها.وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ2016.4.13م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وبتاريخ 2017.3.23م، قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددة الرسم ومودعة الكفالة، و سند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ2017.3.30م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى إدارة القضايا يوم
2017.3.28م.وبتاريخ 2017.4.27م أودعت إدارة القضايا مذكرة دفاع.أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.وبتاريخ 2018.7.10م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها، و حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك:
وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد: ذلك أن القضاء الإداري لا يختص بالفصل في دعوى من دعاوى الجنسية إلا إذا كان موضوعها هو المطالبة بإلغاء قرار إداري إيجابي أو سلبي مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية التي نصت عليها المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري وهي عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.وحيث إن القرار الإداري وهو تعبير جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مرکز قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة وهو الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء كما يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنة فلسطينية الجنسية متزوجة من مواطن ليبي وتقيم معه في ليبيا، تقدمت بطلب إلى المطعون ضده الثاني بصفته للحصول على الجنسية الليبية أعقبته بإخطار على يد محضر أعلنته إلى المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما دون أن يصدر منهما رد على طلبها الأمر الذي اعتبرته قرارة سلبية برفض منحها الجنسية الليبية وامتناعا من الإدارة باتخاذ إجراء يتوجب عليها قانونا اتخاذه مما يجوز لها الطعن فيه بالإلغاء.وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري مؤسسة قضاءه على سند من القول (…وحيث إن القرار السلبي وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان هو القرار الذي يفترض المشرع وجوده وتمتنع جهة الإدارة المختصة من اتخاذه رغم أن المشرع ألزمها بإصداره وهو ما أشارت إليه المادة الثانية الفقرة الأخيرة من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري…ويتضح من ذلك أن القرار السلبي يجد أساسه عندما يكون اختصاص جهة الإدارة مقيدا ومن ثم يفترضه المشرع عند رفض أو امتناع هذه الجهة عن إصدار قرار أو إجراء ألزمها القانون باتخاذه، وأما الواقعة محل الدعوى الراهنة فإنها لا تعدو في أحسن الأحوال أن تكون قرار ضمنيا بالرفض، وحيث إنه لا يوجد في نصوص القانون رقم 24 لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية ما يلزم جهة الإدارة بمنح الجنسية الليبية لغير الليبي الراغب في الحصول عليها حتى بفرض أنه استوفى الشروط المنصوص عليها في القانون لأن تلك الشروط مطلوب استيفاؤها في غير الليبي طالب الجنسية الليبية وتوافرها في الطالب لا يؤدي بالضرورة إلى منحها له، لأن المنح ليس حقا مقررة لغير الليبي أيا كان ولو كان هذا الغير أخت فلسطينية متزوجة من ليبي، كما لا يوجد نص يلزم الجهة الإدارية التي أجاز لها القانون منح الجنسية الليبية لغير الليبي بالرد على الطلب أو بإبداء أسباب رفضها، ذلك أن منح الجنسية من عدمه يدخل ضمن سلطة جهة الإدارة التقديرية ابتغاء المصلحة العامة ويحمل قرينة المشروعية وحيث إن المحكمة انتهت إلى عدم وجود قرار إداري سلبي كما ادعت المدعية فإنها تكون غير مختصة ولائية بوصفها دائرة القضاء الإداري مما يتعين معه القضاء بذلك – وتكون أيضا غير مختصة بنظر طلب التعويض لكون المطالبة ناتجة عن واقعة مادية تتمثل في عدم قيام المطعون ضدهما بصفتيهما بمنح الطاعنة الجنسية الليبية مما ألحق بها أضرارا معنوية وتنتهي إلى الحكم الوارد بالمنطوق.)وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يصلح لما انتهى إليه من نتيجة بما له أصله الثابت بالأوراق، ذلك أنه ليس في قانون الجنسية المشار إليه ولائحته التنفيذية نص يخول أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام ( سابقا )، أو وزير الداخلية بصفته، اختصاص منح الجنسية، هذا الإجراء أناطه المشرع بلجنة داخل إدارة مصلحة الجوازات والجنسية، وأن تقديم طلبات الحصول على الجنسية إنما يكون قانونا إلى مصلحة الجوازات والجنسية وليس إلى وزير العدل أو الداخلية وإذ أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم طلبها إلى الجهة المعنية بمنح الجنسية على النحو السالف بيانه، وإنما قدمته إلى وزير الداخلية ( أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام ( سابق ) ومن ثم فإن عدم رده على طلبها لا يعتبر قرارا إداريا سلبيا بالامتناع مما يختص القضاء الإداري بنظره، ولا محل لاحتجاج الطاعنة بأن طلبها قد رفض طالما أنها لم تقدمه إلى الجهة المختصة قانونا بقبوله أو رفضه، وسكوت وزير الداخلية عن الرد على طلبها لا يؤثر في مركزها القانوني، ولا يعد قرارا إداريا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم ولاية القضاء الإداري بنظر الطعن على عدم توافر قرار إداري سلبي، فإنه يكون متفقا مع القانون دون نظر لما ساقه من تبريرات زائدة تخرج عن ما بينته هذه المحكمة من أسباب ويكون بذلك نعي الطاعنة عليه غير قائم على أساس جديرة بالرفض.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.