طعن مدني رقم 99/ 45ق
طعن مدني رقم 99/ 45ق
خلاصة المبدأ
التعويض عن إصابة العمل لا يقوم على خطأ مفترض من رب العمل و وإنما يجب نبوت أن الإصابة كانت بسبب مخالفة رب العمل لأنظمة العمل أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة العمالية – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية شرعية على ابنها الدعوى رقم 20 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة، طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها عن نفسها وبصفتها – إضافة إلى المستحقات العمالية – مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار تعويضاً ها عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وتنفيذ عقد العمل وتحويل النسبة المتفق عليها، وقالت شرحا لها: إن زوجها يعمل لدى المدعى عليه بصفته بموجب عقد على وظيفة مهندس محطات، وبتاريخ 1991.3.16ف – وبينما كان بمطار سبها في طريق عودته إلى طرابلس من عمل كان يؤديه إذ به يتعرض لحادث مرور بسيارة أدى إلى وفاته، ووفاته هذه تعد إصابة عمل رتب عليها القانون حقوقاً عمالية للعامل وورثته تمثلت في مرتباته حتى نهاية العقد مع مكافأة نهاية الخدمة والتعويض، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته. أولاً: بأن يدفع للمستأنفة نفسها وبصفتها مبلغ تسعة عشر ألفاً ومائة وعشرين ديناراً ومائتين وتسعة وتسعين درهما الوارد بتقرير الخبرة، وذلك عن الأضرار المادية والمستحقات العمالية. ثانياً:- بأن يدفع لها مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها من جراء وفاة زوجها، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات
” وهذا هو الحكم المطعون ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.26ف، وأعلن بتاريخ 1998.1.8ف، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية – نيابة عن الطاعن بصفته – الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 19982.7ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند الإنابة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.2.25 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.3.9 ف أودع محامي المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أن الحكم قد جمع بين القانون والمسئولية التقصيرية بقضائه بتعويض المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها عن الضرر الأدبي، ولم يبين وجه الخطأ المنسوب للشركة الطاعنة، ولا عناصر المسئولية التي أسس عليها قضاءه بالتعويض مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي نص في الفقرة ” أ” من المادة “26” على أن يكون للمشترك المصاب أو لورثته في حالة وفاته المطالبة بتعويض عن إصابته من المسئول إذا كان غير جهة العمل أو الخدمة، ومن جهة العمل أو الخدمة إذا حدثت الإصابة بسبب مخالفتها لقوانين أو أنظمة العمل، أو الخدمة، أو تقصيرها في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية.
ومفاد هذا النص أن تعويض العامل عن إصابة العمل لا يقوم على خطأ مفترض في جانب صاحب العمل يتحقق بمجرد وقوع الإصابة حسب التعريف المحدد لها في الفقرة “8”من المادة 52 من قانون الضمان الاجتماعي بأنها الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو خدمته أو تحدث له أثناء العمل أو الخدمة، وإنما يلزم لاستحقاق التعويض شرط أساسي هو أن يثبت العامل المصاب أن حدوث الإصابة كان بسبب مخالفة صاحب العمل لقوانين أو أنظمة العمل، أو الخدمة، أو تقصيره في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وما لم يتحقق هذا الشرط فإنه لا مجال لإلزام صاحب العمل بأي تعويض للعاملعن أية أضرار تلحق به نتيجة إصابته بسبب العمل دون الإخلال بأية حقوق مترتبة له بناء على أنظمة الضمان الاجتماعي.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها عن الضرر الأدبي بسند من القول ( وحيث إنه عن الضرر الأدبي فإنه – ولا شك – بوفاة زوج المستأنفة نفسها وبصفتها قد ألحقت بها وبابنها القاصر منه الألم والحزن الشديدين بسبب فقدانهما عزيزا عليهما…. ).
وكان ما ساقه الحكم على هذا النحو غير كاف لحمل قضائه ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ لم ينسب إلى الشركة الطاعنة أية مخالفة لقوانين، أو أنظمة العمل، أو الخدمة، أو تقصير في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، مما يستوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان موضوع القضية صالحاً للحكم فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات. وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي أنه رفض تعويض المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها عن الضرر الأدبي، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد نسبة أي خطأ أو تقصير في جانب الشركة الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في هذا الشق من قضائه بما يتعين معه تأييده. وحيث إن طعن الشركة الطاعنة قد انصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض عن الضرر الأدبي فقط دون إثارة أية أسباب تتعلق بقضاء الحكم فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي، وفي موضوع الاستئناف رقم 40/424 ق طرابلس برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي، وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة.