أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 183/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 183
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 16 يونيو 2004

العنوان

اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعاوى مخاصمة القضاة – أساسه

الملخص

أن قانون المرافعات قد نظـم بإجراءات خاصة نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها، فأوجب أن يتم نظرها في مرحلتين متعاقبتين، ومن دائرتين مختلفتين، حيث يتم في المرحلة الأولى طبقا لنص المادة 722 من قانون المرافعات عرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لنظرها في غرفة مشورة، ويقتصر دور المحكمة في هذه المرحلة على مجرد النظر في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، وذلك عملا بنص المادة 723 من قانون المرافعات، فإذا قضى بجواز قبول المخاصمة انتقلت الدعوى إلى مرحلتها الثانية لنظر موضوعها أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، وفي جلسة علنية، حيث تقوم المحكمة بالتحقق من صحة أوجه المخاصمة، ثم تفصل فيها وفقا لما تنص عليه المادة 724 من القانون المذكور

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه (…) وبقية ورثة المرحوم (…) ومقدما شرعيا عن أخوته القصر دعوى المخاصمة رقم 368 لسنة 1998 ف أمام محكمة استئناف بنغازي على المطعون ضده وآخر قائلا في بيانها إن المختصم الأول بصفته رئيسا لمحكمة بنغازي الابتدائية ارتكب خطأ مهنياً جسيماً نتج عنه ضرر كبير للمخاصم تمثل في استصداره أمراً لكبير محضري المحكمة المذكورة يقضي بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد المكتب الموحد للتأمين على سير السيارات عبر البلاد العربية والذي تمثله في ليبيا شركة ليبيا للتأمين، على الرغم من صدور أحكام نهائية ضد الشركة المذكورة، بل وأمر بإعادة الصك الصادر عن الشركة المذكورة بالمبلغ المحكوم به إليها، وهذا الخطأ الذي ارتكبه المخاصم نجم عن الغش وعدم إلمامه بمبادئ القانون، وطلب الحكم بجواز المخاصمة، وفي الموضوع بصحة المخاصمة، وإلزام المختصم بأن يدفع له تعويضاً مقداره خمسون ألف دينار مع التضمينات والمصاريف، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.”وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.8ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.3.9ف قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته التقرير بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000.3.11 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 2000.4.10ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي وبالجلسة المحددة لنظرالطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعن عن نفسه وبصفته ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ قضى بعدم الاختصاص الولائي تأسيسا على أن أسبابه لا تصلح لحمل قضائه، ذلك أنه استند على أمر صادر من دائرة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة، رغم أن هذا القرار لا يعد بحال سابقة قضائية يمكن الاستناد إليها أو التقيد بها

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قانون المرافعات قد نظـم بإجراءات خاصة نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها، فأوجب أن يتم نظرها في مرحلتين متعاقبتين، ومن دائرتين مختلفتين، حيث يتم في المرحلة الأولى طبقا لنص المادة 722 من قانون المرافعات عرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لنظرها في غرفة مشورة، ويقتصر دور المحكمة في هذه المرحلة على مجرد النظر في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، وذلك عملا بنص المادة 723 من قانون المرافعات، فإذا قضى بجواز قبول المخاصمة انتقلت الدعوى إلى مرحلتها الثانية لنظر موضوعها أمام دوائر أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، وفي جلسة علنية، حيث تقوم المحكمة بالتحقق من صحة أوجه المخاصمة، ثم تفصل فيها وفقا لما تنص عليه المادة 724 من القانون المذكور.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام دعواه بمخاصمة رئيس محكمة بنغازي الابتدائية، ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة المطعون في حكمها، وهي إحدى دوائر محكمة الاستئناف التابع لها القاضي المختصم، فإنها مختصة بنظر دعوى المخاصمة والفصل فيها على النحو الذي نصت عليه المادة 723 المشار إليها هو مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها قد حجبها عن أن تقول كلمتها في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإحالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.