طعن مدني رقم 138/ 45ق
طعن مدني رقم 138/ 45ق
خلاصة المبدأ
عدم إتمام إجراءات نقل الملكية لا يحول دون الاستجابة لطلب الطرد – أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 94/2060 أمام محكمة طرابلس الابتدائية قالت فيها: إن الطاعن اقتحم منزلها المبين الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وهو منزلها الوحيد مما اضطرها إلى الإقامة مع ابنها، وحدا بها إلى رفع دعواها بطلب طرد الطاعن وتسليمها المنزل خالياً من الشواغل والأشخاص مع احتفاظها بالمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي حصلت لها، والمحكمة قضت بطرد الطاعن، وتسليم، المنزل إلى المطعون ضدها خالياً من الشواغل والأشخاص وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.1ف، وأعلن إلى الطاعن 1998.2.16، وفي 1998.3.11ف قرر محاميه الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وفي 1998.3.16ف ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بذات التاريخ، كما أودع أودع أصل حافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وبيان ذلك:- أولاً: أن العقار محل الدعوى آل إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 لسنة 78 حيث أقرت المطعون ضدها في صحيفة دعواها بأنها تقيم في عقار آخر وهو ما يعني أن لديها مسكناً وأن العقار الذي تطالب به زائد عن حاجتها، والقانون سالف الذكر ينص على حق الإنسان في تملك مسكن واحد، وما عداه ملكاً، وكان على المطعون يعتبر للمجتمع ضدها أن تقيم دعواها أمام محكمة الشعب عملاً بأحكام القانون رقم 5 لسنة 88، وتختصم الطاعن واللجنة الشعبية العامة، أما وأنها لم تفعل وأقامت دعواها أمام القضاء العادي، وهذا الأخير فصل فيها، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، كما أنه عملاً بأحكام القانون رقم 16 لسنة 1427م، لا يجوز الحكم بالطرد أو الإخلاء في عقار مملوك للمجتمع.
ثانياً: استندت المحكمة المطعون في قضائها، ومن قبلها محكمة البداية، على أن العقار مملوك للمطعون ضدها بموجب عقد هبة من والدها وهو استدلال فاسد و مخالف للقانون، لأن مجرد كتابة عقد هبة من شخص لآخر لا يكون حجة بملكية الموهوب له إلا بالتسجيل طبقاً لنص المادة 2/21 من القانون رقم 12 لسنة 88، ويضيف الطاعن بأن المطعون ضدها لم تقدم أي مستند أو دليل غير ما ذكر، ولم تقدم ما يثبت وضع يدها على العقار موضوع الدعوى في الوقت الذي تقدم الطاعن بعدة مستندات تثبت تخصيص العقار المذكور وحيازته وسكناه منذ مدة طويلة، إلا أن المحكمة المطعون في قضائها لم تعر تلك المستندات أي اهتمام.
ولكل ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذين النعيين في غير محلهما، ذلك أنه من المقرر أن المناط في دعوى الطرد هو وجود سند مشروع لدى طالب الطرد في شغله للعقار وانتفاء لدى المطلوب طرده منه، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس فضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة بطرد الطاعن على سند من القول: (( وحيث إنه باطلاع المحكمة علي الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي الخصومة والذي يبين منها جميعاً أن العقار محل النزاع ثابت الملكية للمستأنف ضدها بموجب عقد الهبة والذي توافرت شروطه وأركانه ولا مطعن عليه، وأن ملكيته أصبحت مقدسة باعتباره السكن الوحيد ولا يجوز المساس به.. والقول بأن العقار آل للدولة، وفق القانون رقم 4 لسنة 1978 ف، لا سند له من الأوراق وبالتالي يبقى الشيء على أصله إلى أن يثبت العكس، علاوة على أن المستندات المقدمة منه (( الطاعن ))لا تخص العقار محل الدعوى… )) ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه وازن بين مستندات الطرفين وانتهى في منطق سديد ومما له أصل ثابت بالأوراق إلى تغليب سند المطعون ضدها، وإلى أن الطاعن لا يستند في شغله للعقار، موضوع النزاع إلى سند قانوني مکنه من نقل الملكية ؛ لأن الدعوى الماثلة دعوی طرد و لیست دعوى إثبات شغله، ولا ينال من ذلك عدم إتمام المطعون ضدها إجراءات القانون رقم 4 لسنة 1978ف ملكية، كما تناول الحكم دفع الطاعن بأيلولة العقار للدولة بموجب، ورده بما يكفي لنفي الأيلولة ويجعل المحكمة المطعون في قضائها مختصة بنظر الدعوى، الأمر الذي يضحي – مع جميع ما ينعاه الطاعن – غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن المصروفات.