قرار رقم 124 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 124 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0124 – 89.

إلى: اكتيبولاجت دراكو/ شركة سويدية.

عنوانها: ص. ب. 34. اس 22100 لوند.. السويد.

عن اختراع بتسمية: مشتقات سيستيين جديدة.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. اندرس رودولف هالبيرج، كيميائي سويدي، مقيم في: سانجار يفاجن 8 د، لوند، السويد.
  2. بییر اندرس سيجفارد تونيك، كيميائي سويدي، مقيم في: ستاديون جاتان 53 أ، مالمو – السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 5 سنة 1989 ف.

وتنتهي في 20 من شهر 5 سنة 1999 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly