قرار رقم 119 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 119 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0119 – 89.

إلى: بريفيتي غادجيا أس. بي. أي (شركة إيطالية).

عنوانها: 20087 روبيكو سول نافيليو ميلانو.

عن اختراع بتسمية: جهاز من أجل استحلاب وتسخين السوائل بسرعة. 

اسم المخترع وعنوانه: يونانو فرانشيسكو، مقيم في: شارع سي داسورينتو 142 كروسيا، كوزينسا، إيطاليا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية في 23 من شهر 3 سنة 1989 ف البراءة وتنتهي في 22 من شهر 3 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly