قرار رقم 83 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 83 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة اجدابيا الابتدائية كل من:

  1. يحيى سلیمان آدم يحيى.
  2. زكية إبراهيم صالح دومة.

مادة  2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly