منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 20 أبريل 2025

منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام

بعد التحية…

الجدول رقم 1

آلية توزيع عبء الاشتراكات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م

البيانالاشتراكحصة جهة العملحصة المشتركحصة الخزانة العامةالمجموعالجهات المستفيدة
توزيع عب الاشتراك%70%25%5%100 
اشتراك المعاش15%10.5%3.75%0.75%15%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك المعاش الأساسي1%0.70%0.25%0.05%1%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك الملح المقطوعة والإعانات الإجمالية1%0.70%0.25%0.05%1%صندوق الضمان الاجتماعي
اشتراك الرعاية الصحية النوعية1%0.70%0.25%0.05%1%مقسمة بين الضمان والتضامن
الإشراك الرعاية الصحية الأساسية2.5% 1.75%0.625%0.125%2.5%لصالح صندوق التأمين الصحي
المجموع20.5% 1.025% 5.125%14.350%20.5%

وبذلك تلتزم كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022م.المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م، و الموضح بالجدول رقم 1 عند احتساب المرتبات وما في حكمها، ويتم قيد الاشتراكات موزعة وفق العبء المبين أعلاه لكل جهة مستفيدة في القرار، وذلك لإتمام المطابقات اللازمة مع الجهات المستفيدة.

أما فيما يخص توضيح متغيرات الجدول أعلاه نورد عديد الأمثلة للتوضيح:

بافتراض كان المرتب الأساسي لموظف في إحدى الجهات الحكومية على بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق جدول المرتبات الخاص بالقرار رقم 27 لسنة 2011م، وكان يتقاضى في علاوة تميز بنسبة 75% من المرتب الأساسي، ويمكن وفق هذه المعطيات حساب اشتراك المعاش وفق الجدول التالي:

الجدول رقم 2

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011862,000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى0.000
إجمالي المرتب1,508.500
يطرح الضمان الاجتماعي/ اشتراك المعاش: 3.75%56.569يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المعدد بنسبة 15%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المعاش الظاهرة بالخلاصة العامة للمرتبات الشهرية للجهة بعد احتساب المرتبات وتوزيع العبء بقيمة 158.393 دينار، وتخصم من مخصصات الجهة، بينما ستظهر حصة الخزانة العامة بقيمة 11.314 دينار.

الجدول رقم 3

الاشتراكاتحصة المشتركحصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة56.569158.39311.314226.275
النسبة3.75%10.5%0.75%15%

الجدول رقم 4

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011 862.000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى 0.000
إجمالي المرتب1,508.500
يطرح الضمان الاجتماعي/ اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية 0.25%3.771يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المحدد بنسبة 1%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية بقيمة 10.560 دينار، وحصة الخزانة العامة بقيمة 0.754 درهم دینار، والجدول سيعكس ما ورد أعلاه.

الجدول رقم 5

الاشتراكاتحصة المشترك حصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة3.77110.5600.75415.085
النسبة0.25%0.70%0.05%1%

الجدول رقم 6

البيانالمرتبملاحظات
المرتب الأساسي بداية مربوط الدرجة الحادية عشر وفق القرار 27 لسنة 2011862,000
علاوة التمييز وطبيعة العمل 75%646.500
العلاوات الأخرى0.000
إجمالي المرتب1,508.500
بطرح اشتراك المعاش الأساسي %0.253.771يتحمل المشترك 25% من الاشتراك المحدد بنسبة 1%

وستكون حصة جهة العمل في اشتراك المعاش الأساسي بقيمة 10.560 دينار وحصة الخزانة العامة بقيمة 0.754 درهم دينار، والجدول سيعكس ما ورد أعلاه.

الجدول رقم 7

الاشتراكاتحصة المشتركحصة جهة العملحصة الخزانة العامةالمجموع
القيمة3.77110.5600.75415.085
النسبة0.25%0.70%0.05%1%
ls.org.ly