منشور رقم 5 لسنة 2016 بشأن الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة – الموني جرام، ويسترن يونيون والبطاقات المصرفية الإلكترونية

التاريخ: 9 مايو 2025

منشور رقم 5 لسنة 2016 بشأن الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة – الموني جرام، ويسترن يونيون والبطاقات المصرفية الإلكترونية

السادة/ المدراء العامين للمصارف التجاري 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارج 

السيد/ مدير شركة معاملات للخدمات المالية 

بعد التحية، 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقاً لأحكام القانون 

وبالإشارة إلى المنشور رقم ا.ر.م.ن 2015/1 الصادر بتاريخ 2015/1/11م، بشأن توضيح استفسارات المصارف المتعلقة بالمنشور ا.ر.م.ن 5 لسنة 2014، بشأن تنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية وبالإشارة إلى الرسالة الدورية ا.ر.م.ن رقم 128 لسنة 2015 الصادرة بتاريخ 2015/11/29 م، بشأن الضوابط المنظمة لنشاط الحوالات السريعة للأغراض الشخصية 

وإلى ما تم التوصل إليه باجتماع السيد مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2016/2/10 بشأن مناقشة وضع ضوابط للمنظومة الإلكترونية المصرفية المتعلقة بالحوالات السريعة والبطاقات المصرفية الإلكترونية.

وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على متابعة وتطوير الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة الموني جرام، ويسترن يونيون والبطاقات المصرفية الإلكترونية، ومتابعة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي، وتنظيم وتقنين طلبات المصارف التجارية المتعلقة بتغطية الالتزامات المترتبة عليها، وضمان استفادة كافة شرائح المجتمع من استخدامها يؤكد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة التقيد والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لممارسة هذه النشاطات، وفي هذا الخصوص يطلب إليكم التقيد بالآتي سوص يطلب إليكم التقيد بالاتي:- 

  1. على كل مصرف تحديد الفروع المصرفية التي يرغب في تخصيصها لتقديم خدمة الحوالات السريعة الموني جرام، ويسترن يونيون وربطها بمنظومة النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي، بحيث يراعى في تحديدها التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بليبيا – وإحالة بيان بها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
  2. استخدام منظومة متابعة النقد الأجنبي للأفراد للاستفسار عن القيمة المتبقية من السقف السنوي للفرد للبطاقات والحوالات السريعة وذلك عن طريق إدخال الرقم الوطني ومرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول، والتأكد من تفاصيل العميل من حيث الاسم وتاريخ الميلاد. 
  3. لا يتم إجراء أي حوالة شحن لأي بطاقة مسبوقة الدفع أو إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية إلا بعد إدخال البيانات وحجز القيمة في منظومة متابعة النقد الأجنبي.
  4. لن يتم تغطية أي معاملة للنقد الأجنبي غير مدرجة بالمنظومة وفي حال عدم الالتزام سيتم إيقاف جميع التغطيات على المصرف المخالف 
  5. عدم إجراء أي حوالة سريعة أو إصدار بطاقة دولية للأجنبي ويقتصر تنفيذ هذه المعاملات للمواطن الليبي فقط.
  6. فيما يتعلق بالسقف السنوي للمواطن الليبي بالنقد الأجنبي لغرض البطاقات والحوالات السريعة مشتركة فهو محدد تلقائياً بالمنظومة وللمصارف صلاحية تحديد قيمة البطاقة وعدد الحوالات بما لا يتجاوز السقف المحدد بالمنظومة.
  7. لن يتم تغطية معاملات الحوالات السريعة إلا بعد استيفاء البيانات التالية وإرفاقها بطلب التغطية وهي: 
  1. لن يتم تغطية البطاقات إلا بعد استيفاء البيانات التالية و إرفاقها بطلب التغطية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ls.org.ly