منشور رقم 3 لسنة 2017 بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لسنة 2017 التي سيتم لأرباب الأسر الليبية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

منشور رقم 3 لسنة 2017 بشأن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لسنة 2017 التي سيتم لأرباب الأسر الليبية 

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف 

السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي 

السيد/ المدير العام – المدير العام – شركة معاملات للخدمات المالية 

 بعد التحية، 

الموضوع: الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية لسنة 2017 التي سيتم لأرباب الأسر الليبية 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لإحكام القانون. 

وبالإشارة إلى منشور هذه الإدارة أ.ر.م.ن رقم (2015/1) الصادر في 2015/1/11م، بشأن توضيح استفسارات المصارف المتعلقة بالمنشور ا.ر.م.ن (5) لسنة 2014م، بشأن تنظيم التعامل بالبطاقات المصرفية. 

وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم (2009/13)، الصادر بتاريخ 2009/10/01 م، بشأن ضوابط فتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية. وإلى الرسالة الدورية أ.ر.م.ن رقم (2015/128)، الصادر بتاريخ 2015/11/29 م، بشأن الضوابط المنظمة لنشاط الحوالات السريعة للأغراض الشخصية. 

وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم (2015/5)، الصادر بتاريخ 2015/09/01م، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالبطاقات المصرفية الإلكترونية. 

وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم (2016/1)، الصادر بتاريخ 2016/01/07م، بشأن تعميم قرار السيد/ المحافظ رقم (5) لسنة 2016م، بتعديل أحكام القرار رقم (245) لسنة 2014م، بشأن التعامل في النقد الأجنبي وتحديد السقف السنوي للبطاقات المصرفية الإلكترونية. وإلى منشور أ.ر.م.ن رقم (2016/5)، الصادر بتاريخ 2016/4/12 م بشأن متابعة وتطوير الضوابط الخاصة بالحوالات السريعة والبطاقات المصرفية الالكترونية، ومتابعة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي. وإلى منشور إرم ن رقم (2016/12)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، الذي أحيل بموجبه منشور السيد / المحافظ رقم (2) لسنة 2016م بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، مرفق بنموذجي اعرف زبونك (KYC) للجهات الاعتبارية والأفراد. 

وسعيا إلى تحقيق العدالة في الحصول على النقد الأجنبي. 

عليه، تقرر الآتي: 

المحتويات

أولاً: آليات وإجراءات الحصول على المخصص من النقد الأجنبي

  1. يقوم فرع المصرف الذي يحتفظ فيه رب الأسرة بحساب جاري بالعملة المحلية بفتح حساب فرعي بالدولار خاص بهذه العملية بناءً على طلبه، على أن يتم الالتزام بالآتي: 
  1. يتقدم رب الأسرة بطلب شراء عملة أجنبية وفق النموذج المرفق) بقيمة 400 دولار أمريكي، لكل فرد من أفراد الأسرة المدرجين بمنظومة الأحوال المدنية الحاصلين على أرقام وطنية، ويعتد بعدد أفراد الأسرة وقت تقديم أول طلب الشراء. 
  2. تتولى فروع المصارف إحالت الطلبات إلى إداراتها عن طريق منظومة متابعة النقد الأجنبي للأفراد.
  3. تخصم قيمة النقد الأجنبي من حساب رب الأسرة الجاري بالعملة المحلية، وتضاف القيمة بالدولار إلى حسابه المفتوح لهذا الغرض، وفق السعر الرسمي يوم الشراء، مضافاً إليها مبلغ (6) دنانير عن كل فرد من أفراد الأسرة مقابل خدمات، وتخصم من الحساب الجاري بالعملة المحلية. 
  4. تحال طلبات التغطية من المصارف التجارية آلياً إلى مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة استلام طلبات التغطية بالنقد الأجنبي. 

ثانيا: وسائل استخدام النقد الأجنبي 

تستخدم الحسابات المفتوحة بالدولار وفق هذا المنشور على النحو الآتي: 

ثالثاً: الأحكام العامة 

  1. تستمر عملية بيع النقد الأجنبي وفق أحكام هذا المنشور حتى 2017/12/31، ويحق لصاحب الحساب الاحتفاظ بالمبلغ الذي اشتراه والتصرف فيه للسنوات القادمة. 
  2. لا يجوز للمصارف التصرف في الأموال المودعة في هذه الحسابات إلا وفقاً لما حدده مصرف ليبيا المركزي بهذا المنشور. 
  3. تشكل لجنة تظلمات على مستوى كل مصرف للنظر فيما يرد اليها من تظلمات تتعلق بما يعترض حصول أي أسرة على مخصصات أفرادها من النقد الأجنبي وفق هذا المنشور. 
  4. تشكل لجنة عليا للتظلمات من مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني، تتولى البث في التظلمات المحالة إليها عن طريق لجان التظلمات بالمصارف. 
  5. .تشكل لجنة برئاسة مصرف ليبيا المركزي وعضوية المدراء العامين للمصارف لمتابعة إجراءات وآلية سير العمل ومعالجة كافة المختنقات، ويحدد مصرف ليبيا المركزي مواعيد وأماكن اجتماعاتها، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتصحيح أي انحرافات قد تظهر بعد التدقيق و المراجعة.
  6. يتولى مصرف ليبيا المركزي إصدار نشرة دورية تبين إجمالي عدد الأسر التي صرفت لها مبالغ بالنقد الأجنبي، وإجمالي المبلغ الذي تم صرفه. 
  7. تتولى الإدارات المعنية والمصارف كافة البدء في تنفيذ أحكام هذا المنشور من تاريخ صدوره. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

ls.org.ly