يهدف هذا المنشور الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة. جاء هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م وتعديلاته، ونتيجة لملاحظات الهيئة حول تزايد أعداد الموظفين بشكل غير منظم، وارتفاع النفقات العامة على المرتبات، وإجراءات التعيين العشوائية المخالفة للتشريعات النافذة.
المحتويات
المخاطبون بالمنشور
- رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- وزراء حكومة الوحدة الوطنية
- رؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح العامة وما في حكمها
مقدمة المنشور وأسبابه
استنادا للاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية وفقا لأحكام القانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية، وإلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة (53) لسنة 2023م من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن (2,099,200) مليونان وتسعة وتسعون ألفًا ومائتان موظف، وارتفاع قيمة النفقات على الباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها عن السنوات الماضية إلى مبلغ (372,795,500,000) ثلاثمائة واثنان وسبعون مليارًا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وخمسمائة ألف دينار ليبي.
نتيجة قيام الجهات العامة بإصدار قرارات شغل الوظيفة العامة (التعيين، التعاقد) بأعداد كبيرة وإجراءات عشوائية دون التقيد والالتزام بأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة، متمثلة في الإفراجات والفروقات المالية عجزت الدولة عن الوفاء بها، ودفعها إلى منازعات وأحكام قضائية من قبل المعنيين بها جراء قيام مراكز قانونية لهم دون سداد مستحقاتهم نظير أعمالهم المكلفين بها وفق المبدأ القانوني (الأجر مقابل العمل).
بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن من حيث ترتيب التزامات مالية حيال الجهاز الإداري بالدولة دون وجود ما يقابلها من تغطيات مالية، ودون الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية من خلال إعادة تنسيب المؤهلات المستهدفة بالتعيين والتعاقد من قبل الجهات العامة تنفيذا لأحكام المادة (161) من قانون علاقات العمل المشار إليه.
ملاحظات الهيئة وتوجيهاتها
ونتيجة لما لاحظته الهيئة من قيام العديد من الجهات العامة بإعفاء موظفيها من إثبات حضورهم وانصرافهم بالجهات العاملين بها بحجة عدم الإفراج عن مرتباتهم من قبل إدارة الميزانية بوزارة المالية والمطالبة بمستحقاتهم دون تقديم أي خدمات بالقطاع العام، رغم صدور منشور السيد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية رقم (4) لسنة 2022م بشأن إلزام كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة التقيد بالإنفاق في حدود المخصصات المقررة لها بالميزانية العامة، وعدم ترتيب أي التزام مالي لا يقابله تغطية مالية وعدم إحالة أية مطالبات مالية للوزارة تتعلق بالمستحقات المالية لعدم اختصاص الوزارة بصرفها مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة، وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة، واستنفاد جهود الجهات الرقابية في بحث ومتابعة شكاوى وبلاغات الموظفين المطالبين بمستحقاتهم المالية.
ولما كانت هيئة الرقابة الإدارية تقود مبادرة وطنية وإصلاحية لكافة الجوانب الاقتصادية والإدارية بالدولة، بغية الحفاظ على كيان الدولة والمال العام وصيانته.
القرارات والتوجيهات
عليه وللأهمية:
ولما تقتضيه المصلحة العامة يطلب منكم إيقاف كافة إجراءات شغل الوظيفة العامة (التعيين، التعاقد) حتى إعادة النظر فيها وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص، وتوجيهكم إلى الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية وفقا لما سلف بيانه، وإخطاركم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة المشار إليه.
للأهمية يطلب منكم التقيد والالتزام.