أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب

نشر في

منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب

الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تنفيذا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 ميلادي، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2014 م، بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، الذي قضى في مادته رقم (3) على تشكيل لجنة شهداء الواجب تتولى النظر في الحالات التي تعرض عليها من الجهات العامة للتأكد من انطباق أحكام القانون المشار إليه في شأنهم.

وتنظيما لسير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب.

عليه : يطلب منكم التقيد والالتزام بإحالة أي ملفات تتعلق بشهداء الواجب إلى اللجنة المشكلة بالخصوص، وإنه من تاريخ هذا المنشور لن ينظر في أي ملفات يتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.