أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية

نشر في

منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية،

السادة/ الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.

حرصاً من حكومة الوحدة الوطنية على حماية وسرية البيانات الحكومية، وإيماء لقرار مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، يطلب التقيد بما يلي:

  1. التنسيق مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عند إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
  2. استخدام الشبكة الحكومية لتبادل البيانات فقط لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.
  3. تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان التنفيذ الجيد للمشروع.

للأهمية يطلب من الجميع التقيد والالتزام. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية

التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.