منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أبريل 2023
-
الرقم:17
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين بالمصارف
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2022/15) الصادر بتاريخ 2022/12/19، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
والى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/10) الصادر بتاريخ 2023/2/22، بشأن إصدار بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD ) بقيمة 100,000.00 ألف دولار للشركات وصغار التجار.
وإلى المنشور ا.ر.م.ن رقم (2023/12) الصادر بتاريخ 2023/2/26، بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود (%4) من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى المصرف دفعة واحدة أو على دفعات في شكل حوالات خارجية مباشرة بما فيها قيمة البطاقة الالكترونية المسموح بإصدارها بموجب المنشور رقم (2023/10) المشار اليه اعلاه، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية: –
- يشترط أن تكون الشركة الصناعية، من بين الشركات التي مر على تعاملها مع المصارف مدة سنة على الأقل وأن يكون لديها حسابات جارية متحركة خلال تلك الفترة.
- يلتزم الموردين بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا على أن تقدم الإقرارات إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحوالة أما بالنسبة للخدمات الاستشارية تقديم إفادة تفيد بإستلام الخدمة.
- تلتزم المصارف بمطالبة الشركات المعنية بملء النماذج المنفذة لسياسات التعرف على العميل ( KYC) المرفق بمنشور/ السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (2) لسنة 2016، والمعمم بالمنشور ا.ر.م.ن رقم ( 2016/12) الصادر بتاريخ 2016/10/27 عند إجراء أية معاملات تطلبها الجهة الموردة.
- تلتزم المصارف ببذل العناية الواجبة إزاء ما يقدم إليها من طلبات لتنفيذ حوالات خارجية مباشرة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والعناية الواجبة تجاه العملاء.
- يُسئل جنائياً ومدنياً كل من يقدم إلى أي مصرف مستندات أو وثائق مزورة أو وهمية، أو بيانات غير صحيحة، تتعلق بتنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة.
والسلام عليكم
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
اترك تعليقاً