مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات

السيد / مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى رسالتكم ذات الرقم الإشاري ( ا.ر. م.ن (602) المؤرخة في 2022/02/02 والذي احلتم بموجها كشف بإجمالي الاعتمادات المستندية المفتوحة بمصرف اليقين خلال العام 2021 والتي اتضح أن ما قيمته 1,069,921,406.00 دولار كانت لصالح شركات مستفيدة بدول الإمارات العربية المتحدة. ومن خلالها تبين لكم أن أصحاب الشركات المستفيدة تعود لأسماء ليبيين.

نفيدكم بأن وحدة المعلومات المالية الليبية أعدت تقرير تحليل مالي عن عمليات الاشتباه، والتي تضمن في توصياته إحالة تقرير الاشتباه للسيد النائب العام، وحضر جميع الشركات المستفيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المصارف التجارية الواردة بالكشف المرفق برسالتكم المذكورة أعلاه.

عليه، نأمل منكم حظر الشركات المستفيدة بالخارج بدولة الإمارات العربية المتحدة الواردة بالكشف المرفق برسالتكم المنوه عليها أعلاه إلى حين استيفاء التحقيقات لدى النائب العام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

والسلام عليكم

الكشف المرفق بأسماء الشركات المستفيدة


طلب التعميم على المصارف بحظر الشركات الواردة بالكشف المرفق

السادة / المدراء العامين للمصارف

السادة / المدراء العامين للمصارف المتخصصة (التنمية – الزراعي – الريفي – الادخار والاستثمار العقاري)

بعد التحية،

تلقت هذه الإدارة رسالة السيد/ مدير وحدة المعلومات المالية الليبية ذات الرقم الاشارى و م م ل / م م /2022/14 المؤرخة في 2023/09/05، والتي تم الإشارة فيها إلى أن وحدة المعلومات المالية الليبية اعتمدت تقرير تحليل مالي عن عمليات مشبوهة مرتبطة بشركات مستفيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، طلب بموجها التعميم على المصارف بحظر الشركات الواردة بالكشف المرفق بالرسالة إلى حين استيفاء التحقيقات لدى النائب العام .

نحيل إليكم صورة من رسالة السيد مدير وحدة المعلومات المالية الليبية المشار إليها أعلاه للعلم بما جاء بها.

ls.org.ly