مسودة رقم 2 لسنة 2022 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك

التاريخ: 16 أبريل 2025

مسودة رقم 2 لسنة 2022 م لمشروع قانون بشأن حماية المستهلك

بعد الإطلاع على:

:صدر القانون الآتي

المحتويات

الفصل الأول | التعريفات

مادة 1

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:

مادة 2 

يهدف هذا القانون إلى: 

الفصل الثاني | حقوق المستهلك

مادة 3

للمستهلك – فضلاً عن أي حقوق أخرى تقررها القوانين – الحق فيما يلي: 

الفصل الثالث | التزامات المزود

مادة 4

يلتزم المزود بإمداد المستهلك بكافة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن السلعة أو الخدمة، وعليه في سبيل تحقيق هذا الالتزام القيام بالاتي:

مادة 5 

يلتزم المزود بالشفافية والمصداقية في اعمال الدعاية والاعلان، كما يلتزم بعدم استعمال الاعلانات الكاذبة عند الترويج للسلع أو الخدمات التي يقدمها للمستهلك، ويُحضر الإعلان عن أي سلع وخدمات يَثبت تسببها للأضرار أيا كان نوعها.

مادة 6

يلتزم المزود بالقيم والتعاليم الدينية والمجتمعية عند تزويد المستهلك بالخدمة أو السلعة أو الإعلان عنها.

مادة 7

يلتزم المزود بضمان جودة وسلامة السلع والخدمات من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة التي تحددها الاجهزة المختصة والمتعارف عليها عالميا، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أخرى تكون أصلح للمستهلك.

مادة 8

يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وعليها شعار المزود ورقم الترخيص يُثبت من خلالها عملية شراء السلعة أو الاستفادة من الخدمة على أن تتضمن الفاتورة أو الوثيقة البيانات الاساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 9

يلتزم المزود بتقديم الخدمات للمستهلك بدرجة عالية من المهنية والسلامة، كما يلتزم بضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال الاخلال بذلك يلتزم المزود برد القيمة و التعويض عن أي قصور متى كان ذلك ممكنا قانونا.

مادة 10

يلتزم المزود بقبول استرجاع السلعة ورد قيمتها أو استبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشف المستهلك عيبا فيها خلال مدة الضمان.

وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذه المسألة بما يمنع الثراء على حساب الغير بالنسبة للمستهلك.

مادة 11 

يلتزم المزود في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله بالاتي:

مادة 12 

يحظر على المزود الامتناع عن تقديم الخدمات والسلع أو فرض خدمات زائدة أو فرض شراء كميات معينة أو شراء سلع أخرى معها أو تقاضي ثمن أغلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه من قبل.

مادة 13

لا يجوز للمزود وضع تسعيرات للسلع والخدمات أو تلقي ثمنها بما تكون فيه مخالفة لما هو محدد من قبل السلطات المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة كما هو منصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون. الى فصل العقوبات.

مادة 14 

يحظر على المزود إخفاء السلع أو الامتناع عن الخدمات بقصد الاحتكار أو التحكم في سعر السوق.

مادة 15

إذا كانت السلعة مستعملة يلتزم المزود ببيان ذلك للمستهلك وفقا للأسس المحددة لنص المادة 4 وان تثبت حالة السلعة في الفاتورة أو الوثيقة التي تمنح للمشتري.

مادة 16 

يلتزم المزود عند التعاقد عن بعد بتزويد المستهلك بكافة المعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد بكل شفافية، ويقع عليه الالتزام بما يلي:

مادة 17

عند تأكد رغبة المستهلك بالتعاقد يتعين على المزود إخطاره كتابيا بأي وسيلة قانونية ببيانات العرض المشار إليها في المادة السابقة وسائر شروط التعاقد.

مادة 18

يلتزم المزود بقبول ارجاع المستهلك للسلعة أو عدم التمتع بالخدمة إذا تبين تخلف أو مخالفة البيانات والشروط المحددة من قبل المزود وفقا لنص المادة السابقة مع التزامه برد كافة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك وتعويضه عن أي ضرر يصيبه نتيجة ذلك.

مادة 19

في حالة تقديم السلعة أو الخدمة بالتقسيط يلتزم المزود – وبالإضافة لبقة الالتزامات- و قبل إبرام العقد ببيان المعلومات التالية للمستهلك:

مادة 20 

يلتزم المزود بتمكين موظفي الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والأجهزة المختصة ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي بتأدية أعمالهم والاطلاع على المستندات التي تثبت حالة السلعة والخدمات المعروضة.

الفصل الرابع | حماية الجانب الصحي للمستهلك

مادة 21

يجب أن يتثبت المزود من مطابقة السلع والخدمة التي يعرضها لأول مرة للمواصفات المنصوص عليها قانونا و المراعية للاشتراطات الصحية.

مادة 22

يجب أن تكون السلع مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية المنصوص عليها قانوناً وأن لا تكون مغشوشة أو فاسدة؛ و تعد السلع مغشوشة:

وتعد السلع فاسدة:

مادة 23

يجب أن تتوافر في أماكن تقديم السلع والخدمات للمستهلك:

مادة24

يجب أن يلتزم المزارعون و الفلاحون بالنسب المسموح بها قانوناً عند رش المبيدات لمكافحة الآفات الزراعية أو لتقوية المزروعات والحيوانات بالأسمدة والأدوية، بحيث لا تؤدي هذه الكميات للإضرار بصحة المستهلك من أنسان أو حيوان، ويعتبر المزارعون والمربون الذين يعملون لحساب أنفسهم مسؤولين قانوناً عن الاستعمال الخاطئ للأسمدة و المبيدات والأدوية والتي قد تتسبب في إحداث أضرار صحية للمستهلك.

مادة 25

يجب أن لا يؤدي استعمال المواد الملونة والحافظة وغيرها من الاضافات المستعملة في المواد الغذائية إلى إلحاق ضرر بسلامة وصحة المستهلك مع ضرورة الالتزام بالنوعية والكمية المناسبة عند الاستعمال.

مادة 26

يجب أن تتوفر في السلع المعبأة والمعلبة كافة الشروط الصحية وأن تخضع للفحص والمعاينة لبيان صلاحيتها للاستهلاك كما يلزم ضمان تعقيم العبوات وكتابة تاريخ التعبئة و إنتهاء الصلاحية كأي منتج معد للاستهلاك.

مادة 28

يحظر إنتاج أو بيع أو عرض أو الإعلان عن سلع وخدمات:

مادة 29

يحظر إدخال وتداول سلع وخدمات متبرع بها من جهات دولية أو أجنبية، دون تنسيق مع الجهات المعنية وتبيان إفادة بالإفراج عنها وأوجه الاستفادة منها أو انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية.

مادة 30

يحظر استيراد المواد والسلع الآتية:

مادة 31

إذا تبين أن السلعة أو الخدمة التي وضعت للتداول تتضمن عيباً يضر بالمستهلك وصحته يتوجب على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات التالية:

مادة 32

يتم إخضاع السلع التي قد تشكل خطراً على سلامة المستهلك وصحته للفحص وفق التالي:

الفصل الخامس | آليات التنفيذ

مادة 33

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مختصة تحت اسم ” الهيئة الوطنية لحماية المستهلك“، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أعلى سلطة في الدولة.

مادة 34

يتم تنظيم الهيكلية الادارية للهيئة بموجب لائحة تنظيمية تصدر عن رئيس الهيئة كما هو محدد وفقا لهذا القانون.

مادة 35

تختص الهيئة بالعمل على وضع قواعد هذا القانون موضع التنفيذ ولها في سبيل ذلك:

مادة 36

تدار الهيئة برئيس ونائب يتم اختيارهم وتسميتهم من السلطة التابعة لها الهيئة على سبيل التفرغ؛ ويشترط ان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية في القانون والاقتصاد والمحاسبة و مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة طيلة فترة ولايتهم التي لا تزيد عن 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

مادة 37

يختص رئيس الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإصدار القرارات الخاصة بمنح صفة مأموري الضبط القضائي بعد اعتمادهما من المجلس الاستشاري للهيئة.

مادة 38

يكون للهيئة مجلس استشاري برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مندوبين عن الجهات المحددة لاحقا والذين لا تقل درجتهم الوظيفية عن 11 الدرجة الحادية عشر، وتكون مدة العضوية سنتين من تاريخ أول اجتماع لهم قابلة للتجديد مرة واحدة.

مادة 39 

يجتمع المجلس الاستشاري مرتين في الشهر، وتسقط عضوية المندوبين في حال التغيب ثلاث مرات دون عذر يقبله رئيس المجلس، الذي له الحق في الدعوة لاجتماعات طارئة واستثنائية.

مادة 40 

يتكون المجلس الاستشاري للهيئة من مندوبي الجهات التالية:

مادة 41 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل المجلس الاستشاري ونظام التصويت 

مادة 42

 يختص المجلس الاستشاري بالاتي:

الفصل السادس | العقوبات 

 مادة43 

يعاقب كل من منع أو أعاق أيا من مأموري الضبط القضائي المختصين بتنفيذ هذا القانون عن أداء مهامهم المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ليبي.

 مادة44 

يعاقب على مخالفة المواد 10،12،13،15،16،22،23 بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

مادة45 

يعاقب على مخالفة المواد 11،14،24،25،26،27،28 بالسجن والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار.

مادة 46 

يعاقب كل من تصرف بأية طريقة في المواد المتحفظ عليها وفقا لأحكام هذا القانون، بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن 50,000 خمسون ألف دينار ليبي.

مادة 47 

 تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون في الحالات الآتية:

تضاعف العقوبة خمسة أضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 48

 تنشر الأحكام الصادرة في الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه.

الفصل السابع | أحكام ختامية

مادة 49

مادة 50

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه. 

ls.org.ly