مرسوم ملکی بقبول استقالة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الدكتور، عوني الدجاني، من منصبه كمستشار بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 1958.

ls.org.ly