مرسوم ملکی بقبول استقالة مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الدكتور، عوني الدجاني، من منصبه كمستشار بالمحكمة العليا الاتحادية.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 1958.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء