مرسوم ملکی بقانون رقم 42 لسنة 1968 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا 

التاريخ: 22 يونيو 2025

 مرسوم ملکی بقانون رقم 42 لسنة 1968 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

تعدل المادتان 1 و 6 من المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا الصادر في 9 نوفمبر 1961 على الوجه الآتى:-

مادة 1 

الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية ذات نفع عام تحمل اسم ليبيا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبامتيازات السلطة العامة الآتية:

وتعتبر أموال كشاف ليبيا من الأموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات.

مادة 6 

تنشأ قيادة عامة لكشاف ليبيا تتولى الاشراف على ادارة الحركة الكشفية فى البلاد كما تنشأ بقرار من القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمحافظات وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لاحكام النظام الأساسى لكشاف ليبيا الذي يصدر بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الشباب والرياضة·

المادة 2

تضاف مادة جديدة الى المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا السالف ذكره، هی المادة 3 مكرر وهذا نصها

مادة 3 مكرر

يعفى كشاف ليبيا من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابه وتلزم لممارسة نشاطه ويحظر التصرف فيما تم اعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الأعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

المادة 3

يستبدل بعبارة « وزير العمل والشئون الإجتماعية » الواردة في المادة 11 من المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا السالف ذكره عبارة «وزير الشباب والرياضة.

المادة 4

على وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly