مرسوم ملکی بقانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون رقم 20 لسنة 1964 م في شأن مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يتقاضى رئيس مجلس الوزراء مرتبا سنويا قدره 4800 ج.ل « أربعة آلاف وثمانية جنيها سنويا » وعلاوة تمثيل قدرها 2400 ج ٠ل «ألفان وأربعمائة جنيها سنويا.ويتقاضى الوزير مرتبا سنويا قدره 1600 ج.ل «ثلاثة آلاف وستمائة جنيها سنويا»، وعلاوة تمثيل قدرها 1200 ج.ل «الف ومائتي سنويا».

ولا يجوز الجمع بين المرتب المذكور وبين المكافاة المقررة لاعضاء مجلس الامة.

مادة 2 

يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب سنويا مكافأة مساوية لمرتب الوزير وعلاوة تمثيل مساوية لعلاوته ويتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة قدرها 2400 ج ٠ ل الفان واربعمائة جنيه سنويا.

مادة 3 

إذا خصص لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الشيوخ والنواب سكن على نفقة الدولة خفضت علاوة التمثيل الى النصف.

مادة 4 

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولرئيس مجلس الشيوخ والنواب حق استرداد مصروفات العلاج وما يتكبدونه بسبب العمل الرسمى من مصروفات السفر والنقل والمبيت لهم و لعائلاتهم إذا لم نقدم لهم المزايا والخدمات المذكورة عينه ويكون لهؤلاء الحق في اجازة سنوية قدرها خمسة وأربعون يوما إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة المرض.

مادة 5 

تستحق المرتبات والعلاوات والمكافات المقررة لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ والوزراء من يوم تعيينه فى منصبه ولرئيس مجلس النواب من يوم اختياره ولاعضاء مجلس الامة من يوم حلفهم اليمين.

مادة 6 

يلغى قانون مرتبات الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الأمة رقم 10 لعام 1961 ولا يجوز منح أي مرتب أو علاوة و مكافأة غير ما ورد في هذا القانون، ويلغى كل نص قائم يتضمن تقرير شيء من ذلك.

مادة 7 

يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير المالية تنفيذه.

ls.org.ly