مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، الشارف قشوط، المستشار بوزارة الخارجية ، وزيرا مفوضا بها.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 رجب 1384 هـ
- الموافق 26 نوفمبر 1964م.
- عبد الله سكتة
- وزير الخارجية بالنيابة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء