مرسوم ملکی بتعيين سفير

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، عبد السلام محمد الفقى، الوزير المفوض سفيرا.فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية تشاد.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly