مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد السلام بسيكري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالبيضاء في 11 شوال 1383 ه
- الموافق 24 فبراير 1964م
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء