مرسوم ملکی بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 فبراير سنة 1967 بتعيين سفير،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، رمضان المصرى، سفيراً بوزارة الخارجية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388
- الموافق 25 أغسطس 1968
- ونيس القذافي
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء