مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1965، ويعقد جلساته العادية اعتبارا من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر السلام العامرة فى 7 رجب 1385 هـ.
- الموافق 1 نوفمبر 1965م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء