مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 1 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1965، ويعقد جلساته العادية اعتبارا من اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.