مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المواد 7،3،2 من قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953.
- وعلى المادة 1 من المرسوم الملكي الخاص بتعديل القانون المذكور والصادر بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يعين السيد / عبد الرزاق البشتي، مستشارًا بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374
- الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955