مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي لسنة 1955 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين السيد / عبد الرزاق البشتي، مستشارًا بالمحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly