مرسوم ملكي بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى المادتين 229 و 230 من القانون المدني.
- وعلى قانون البنك الزراعي الوطني الليبي الصادر في 19 يوليو 1955 وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلي
مادة 1
يحظر على البنك الزراعي الوطني الليبي وفروعه التعامل بالفوائد الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
مادة 2
يحذف من قانون البنك الزراعي الوطن الليبي واللوائح الصادرة بمقتضاه و قرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه كل نص يخول للبنك التعامل بالفوائد الربوية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1966.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق