مرسوم ملكي بتعيين سفراء

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين سفراء بوزارة الخارجية كل من: 

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly