مرسوم ملكي بتعيين سفراء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين سفراء بوزارة الخارجية كل من:
- السيد، أحمد عون سوف
- السيد، عمر جعودة
- السيد، شمس الدین عرابی
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
- الموافق 9 يونيو 1969
- ادریس
- بأمر الملك
- على حسنين
- وزير الخارجية
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء