مرسوم ملكي بتعيين رئيس أركان الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون الصادر فى 3 من يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الزعيم نوري الصديق رئيسا لأركان الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 19 جماد الثاني 1381
- الموافق 28 نوفمبر 1961
- بأمر الملك ادریس
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء