مرسوم ملكي بترقية ضباط في قوة الأمن

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية ضباط في قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة فريق بقوة الأمن:

مادة 2

يرقى الى رتبة لواء بقوة الأمن:

مادة 3

يرقى الى رتبة زعيم بقوة الأمن كل من:

مادة 4

يرقى الى رتبة عقيد بقوة الأمن كل من:

مادة 5

يرقى إلى رتبة رئيس أول بقوة الأمن كل من:

مادة 6

يرقى الى رتبة رئيس بقوة الأمن كل من:

مادة 7

يرقى الى رتبة ملازم أول بقوة الأمن كل من :

مادة 8

يرقى الى رتبة ملازم ثاني بقوة الأمن كل من:

مادة 9

لا يقرر ترتيب الأسماء الواردة في هذا المرسوم اقدمية لمن ذكر أولا على من يليه وتحدد أقدمية كل منهم باقدميته في الرتبة المرقى منها.

مادة 10

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly