مرسوم ملكي بترقية الملازم أول مختار دغدوغ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم و الاستغناء عن خدماتهم.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الملازم أول، مختار دغدوغ، الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام في 25 ربيع أول سنة 1376هـ
- الموافق 30 أكتوبر سنة 1956
- بامر الملك
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء