مرسوم ملكي بإصدار قانون المهاجرة لسنة 1953
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قانون ضريبة الدخل في فزان لسنة 1953، الاتى نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرنـاه.
- صدر بقصر المنار في 8 رمضان 1373 ه.
- الموافق 21 مايو 1953 م.
- ادريس
- أبو بكر نعامة
- وزير المالية والاقتصاد
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء