قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
التصنيف:
-
التاريخ:10 فبراير 2022
-
الرقم:95
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
ر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1984 المؤرخ في 2022/01/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4081 المؤرخ في 2022/02/09 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء إستثناء من لائحة العقود الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر على تنفيذ المشروعات التالية: –
- التعاقد مع ائتلاف شركتي أورباكون UCC، السويدي بمبلغ قدره 908,899,462.00 تسعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وإثنان وستون يورو، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميجاوات، شاملا بنود الأعمال الإضافية التي يتطلبها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها وخط الغاز اللازم لتشغيلها.
- التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية بمبلغ قدره 135,000,000.00 مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو، لتنفيذ مشروع القيام بأعمال الصيانة طويلة الأجل لمحطة كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية، والتي تتضمن إجراء عمرتين جسيمتين لكل وحدة من وحدات المحطة شاملة قطع الغيار.
- التعاقد مع ائتلاف الشركة العربية للإستشارات والخدمات الهندسية اسيسكو وشركة هيل إنترناشيونال بمبلغ قدره 12,570,000 إثني عشر مليون وخمسمائة وسبعون ألف يورو، كإستشاري لمشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الإستعجالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 160 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 159 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 382 لسنة 2023 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً