قرار رقم 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 يوليو 1980
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤوليتها،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 55 م وتعديلاته،
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى نتائج التصعيد في قطاع النفط،
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لكل من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
ويعتبر عمل المذكورين باللجان الشعبية المشار إليها من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، وتنتهي مدة هذه الإعارة بانتهاء مدة تصعيدهم للجان الشعبية المشار إليها.
ويتقاضى هؤلاء أثناء شغلهم لوظائف أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، مرتباتهم التي كانت مقررة لهم في وظائفهم الأصلية، دون العلاوات والبدلات المالية الأخرى الملحقة بها، أو المكافأة الشهرية المحددة بالمادتين التاليتين أيهما أكبر.
مادة 2
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 600,000 ستمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة 3
تحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 400,000 أربعمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رمضان 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 14 يوليو 1980م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً