قرار وزاري رقم 90 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 90 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الشركة الصناعية للتجهيز ليبيا المحدودة المسئولية لصناعة البلاط وقطع وتلميع الرخام الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/3/1.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد التالية: غبرة تلوين قرانيليا، غبرة رخام، اسمنت ابيض، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2/3/1969.

مادة 3

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly