قرار وزاري رقم 86 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع ليبيا لأكياس الورق لصاحبه السيد، يوسف عبد الحفيظ أبو هديمة الكائن بالفويهات ببنغازي من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع ومادة الورق الغير متوفر محليا اللازم لهذه الصناعة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/11/2.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly