قرار وزاري رقم 83 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع شركة صناعة العلب والصفائح المساهمة الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور في المادة الأولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بالات المصنع والمواد الاولية التالية: ألواح الصفيح الخام، أسلاك صلب وقطع صفيح لتثبيت ايادى العلب وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/9/12.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly