قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 20 لسنة 1969 م بشأن الترخيص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت في منطقة الخمس

وزير الصناعة

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة يونايتد مايننج كامبنى بالبحث عن مادة البنتونايت بعض الأماكن الواقعة فى منطقة الخمس وذلك بالشروط التالية:- 

مادة 2 

يعتبر هذا الترخيص لاغياً إذا لم يتقدم المرخص له في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل لتوقيع العقد وذلك دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانونى آخر ودون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بأى تعويض أو التقدم مرة ثانية لطلب الترخيص عن نفس المادة في نفس المنطقة.

مادة 3 

على مصلحة البحوث الصناعية إعداد مشروع العقد وإحالته للمراجعة القانونية تمهيداً لتوقيعه.

مادة 4 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly