قرار وزاري رقم 147 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء وتشغيل مصنع الحبال

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 147 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء وتشغيل مصنع الحبال

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح لشركة النجمة التضامنية للحبال عبد السلام حريشه وشركاه باقامة وتشغيل مصنع لصناعة الحبال بأنواعها بالكيلو متر 11 طريق طرابلس الخمس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

ls.org.ly