قرار وزاري رقم 14 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بنقل مصنع شركة ليبيا أورا للمياه الغازية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 14 لسنة 1967 م بشأن الترخيص بنقل مصنع شركة ليبيا أورا للمياه الغازية

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة ليبيا أورا يوسف الساعدى وشركاه شركة ذات توصية بسيطة بنقل مصنعها للمشروبات الغازية من موقعه الكائن بسوق الثلاثاء القديم إلى موقعه الجديد بالكيلو متر 2 ½ % بالمنطقة الصناعية طريق طرابلس السواني حسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 66/10/15 والمسجل برقم 4485 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به المعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1967/1/17 م.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التي تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3 

على المرخص له بعد انتهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة الأصلية او الإضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل

وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly