قرار وزاري رقم 126 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لأكياس الورق

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار وزاري رقم 126 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لأكياس الورق

وزير الصناعة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع ليبيا لأكياس الورق لصاحبة السيد/ يوسف عبد الحفيظ ابو هديمه و المرخص به بقرار وزير الصناعة رقم 154 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/11/20.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly