قرار وزاري رقم 126 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لأكياس الورق
وزير الصناعة،
- بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965،
- وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
- وعلى قرار وزير الصناعة رقم 154 لسنة 1968 بشأن الترخيص بإنشاء مصنع لاكياس الورق،
- وعلى تقرير فرع وزارة الصناعة ببنغازي بتاريخ 1968/11/30 بشأن إنجاز المرخص له للاعمال المرخص بها،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعتمد تشغيل مصنع ليبيا لأكياس الورق لصاحبة السيد/ يوسف عبد الحفيظ ابو هديمه و المرخص به بقرار وزير الصناعة رقم 154 لسنة 1968 المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ 1969/11/20.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 22 ربيع الثاني 1389
- الموافق 7 يوليو 1969
- طارق الباروني
- وزير الصناعة