قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ  

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار م رقم 137 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ  

جلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة التربية والتعليم، لتوفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا بالمؤسسات التعليمية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly