قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 12/ 2023 م
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 4/ 2025م،
قرر المجلس
- معاقبة المتهم طارق أحمد شهبون، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور اعتبارًا من يوم 1/ 5/ 2025م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الزاوية لمدة خمسة عشرة يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.