قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 12/ 2023 م

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 12/ 2023 م

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

  1. معاقبة المتهم طارق أحمد شهبون، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية، بالوقف عن العمل لمدة ستة شهور اعتبارًا من يوم 1/ 5/ 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف الزاوية لمدة خمسة عشرة يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly