قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 328/ 2023 م رقابة إدارية
مجلس تأديب محرري العقود،
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 12/ 2024م،
قرر المجلس
- معاقبة المتهم رضا العياشي عبد المولى أبو نوارة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم 1/ 1/ 2025م.
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف طرابلس لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
- على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.