قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 328/ 2023 م رقابة إدارية

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار مجلس تأديب محرري العقود في الدعوى التأديبية رقم 328/ 2023 م رقابة إدارية

مجلس تأديب محرري العقود،

قرر المجلس

  1. معاقبة المتهم رضا العياشي عبد المولى أبو نوارة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم 1/ 1/ 2025م.
  2. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلصق إعلان به في لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة استئناف طرابلس لمدة خمسة عشر يوماً، كما يلصق إعلان به في مكتب محرر العقود المخالف.
  3. على إدارة التفتيش على الهيئات القضائية تنفيذ أحكام المادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.

التوقيع

ls.org.ly