قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم المخازن والمشتريات بمعرض طرابلس الدولي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بلائحة تنظيم المخازن والمشتريات بمعرض طرابلس الدولي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

الفصل الأول احكام عامة

مادة-1-

مادة 2

المواد التي تصرف من المخازن وفقا لأحكام هذه اللائحة تصبح في عهدة الموظف الذي استلمها بعد توقيعه على المستند الخاص بذلك وتتخذ الإجراءات التالية في حالة صرف الأثاث والمعدات المكتبية

  1. تسجل الأشياء المذكورة في كشف يحرز من نسختين.
  2. يرسل الكشف إلى الموظف المختص لمراجعة محتويات الاثاث والمعدات على ما سلم إليه للتحقق من مطابقة ما سجل فيه لما هو موجود والديه فعلا.
  3. يؤشر الموظف على هذا الكشف ويرسل احدى نسختيه الى امين المخازن بملاحظاته ان وجدت وتعلق النسخة الثانية بالمكان الذي يوجد به الأشياء المذكورة بالكشف.

مادة 3

يناط بالمراقب المالي وبرئيس قسم المحاسبة الإشراف على المخازن ومراقبتها وعليهما التفتيش عليها بصفة مستمرة ومرة على الأقل كل شهر مع تقديم تقرير عن هذا التفتيش يرفع الى مدير عام المعرض وترسل صورة منه الى رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «د» من المادة الأولى من هذه اللائحة.

مادة 4

يحتفظ أمين المخازن بمفاتيح المخازن ويحظر عليه تسليمها للغير پای حال من الاحوال و تحفظ مجموعة من هذه المفاتيح لدى المدير العام.

مادة 5

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 3 و 7 من هذه اللائحة يعتبر أمين المخازن مسئولا امام مدير عام المعرض وعليه تنفيذ ما يصدره إليه من تعليمات.

مادة 6

تناط بامين المخازن المسئوليات الاتية:

مادة 7

مع عدم الإخلال بحكم المادة «3» من هذه اللائحة تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «د» من المادة الأولى من هذه اللائحة بما ياتى وذلك بالاضافة الى اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة المذكورة

وللجنة في سبيل القيام بهذه المسئوليات سلطة التفتيش على المخازن و مراجعة سجلاتها ومستنداتها مرتين في العام على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 8

الفصل الثاني استلام وتسليم المخازن

يجب اتباع الاجراءات الاتية فى حالة انتقال عهدة المخازن من امين مخازن سابق الى أمين مخازن لا حق بسبب الانتقال أو القيام فى اجازة او لاى سبب اخر:

  1. تحرر شهادة تسمى شهادة الاستلام والتسليم يثبت فيها انتقال العهدة من أمين المخازن السابق إلى أمين المخازن اللاحق والتوقيع عليها من الموظفين المذكورين.
  2. يكون تحرير هذه الشهادة من أربع نسخ يحتفظ كل من الموظفين المذكورين بواحدة منها وتسلم النسختان الأخريتان للمدير العام.
  3. عمل كشف يثبت فيه كل زيادة أو نقص يظهر فى المخزونات أثناء عملية الاستلام والتسليم وعلى أمين المخازن السابق ان يبين فى هذا الكشف أسباب الزيادة أو النقص مع توقيعه على ذلك.

ويحرر هذا الكشف من أربع نسخ ترفق بنسخ شهادة الاستلام والتسليم.

مادة 9

يجب اتخاذ الإجراءات الاتية عند ظهور زيادة او نقص في المخزونات- 

الفصل الثالث صرف البضائع من المخزن

مادة 10

لا يجوز صرف المواد من المخزن إلا بناء على طلب رسمي يقدمه رئيس القسم أو الموظف المختص ممن لا تقل درجتهم عن الثانية إلى أمين المخازن.

ومتى تم صرف المواد يحرر بها اذن صرف من ثلاث نسخ يوقع عليها الموظف عند استلامه للمواد ويحتفظ أمين المخازن بالنسخة الثانية أما الثالثة فترسل لرئيس قسم المحاسبة.

الفصل الرابع المشتريات

مادة 11

يحظر في الشهر الأخير من السنة المالية للمعرض شراء أصناف لا تقتضي بها ضرورة العمل العاجلة..

ويجب أن ترافق مستندات الصرف بالنسبة الى جميع المشتريات التي لم يرتبط بها إلا في غضون الشهر الأخير من السنة المالية مذكرات معتمدة من رئيس المحاسبة يبين فيها الاسباب التي دعت الى عدم الشراء في وقت مبكر من السنة والضرورة التي تدعو لاجرائه في الشهر الاخير منها بحيث يثبت من هذه المبررات أن القصد لم يكن استنفاد اعتمادات الميزانية.

مادة 12

يجب توخى العناية في تحديد مواعيد التوريد وتحدد هذه المواعيد حسب احتياجات المعرض مع إعطاء مهلة كافية للمتعهدين بما لا يتعارض ومصلحة المعرض.

مادة 13

يجب تقليل عدد دفعات التوريد بقدر الإمكان.

مادة 14

في حالة شراء أصناف من مصانع أو متعهدين في الخارج ليس لهم وكلاء في ليبيا.

يراعى أن يتم ذلك عن طريق الملحقين التجاريين الليبيين أو رؤساء المراكز التجارية الليبية في الخارج.

مادة 15

إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأثمان المتعاقد عليها بنسبة ما قد يطرأ أثناء التنفيذ على أسعار بعض المواد من ارتفاع يراعى أن ينص في العقد على حد أقصى لنسبة الزيادة ويجب أن يحتفظ المعرض بحق المحاسبة على ما قد تتعرض له الاسعار من انخفاض.

وعلى المعرض في جميع الاحوال ان يحتفظ من الاعتماد المخصص للمشتريات بمبلغ احتياطي يكفي لمواجهة الحد الأقصى للزيادة المحتملة في الأسعار.

مادة 16

قبل طرح توريد الأصناف في مناقصات عامة تقدم لجنة ذات خبرة بالأصناف المطلوب توريدها بوضع مواصفات تفصيلية وافية البيان عن كل صنف، على ان تتجنب الإشارة الى النوع او الوصف او الرقم الوارد في قوائم (كتالوجات الشركات) أو ذكر علامات تجارية

معينة او وضع مواصفات مما تنطبق على علامات تجارية خاصة.

وتشكل هذه اللجنة بقرار من مدير عام المعرض ويجب على هذه اللجنة أن تحرر محاضر تدون بها المواصفات للرجوع إليها عند الاقتضاء وكل نقص أو خطأ فى المواصفات يترتب عليه خسارة المعرض يعرض المسئولين للجزاءات التأديبية فضلا عن مسئوليتهم عن الخسائر المادية.

مادة 17

يجب النص في مناقصات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها على زنة ومقاس أو حجم العينات التي تقدم مع العطاءات بحيث تكون وافية بالغرض اذا ما اريد فحصها او تحليلها وأن توضع عليها بطاقة موقعة من صاحب العطاء بطريقة لا يسهل نزعها منها.

وإذا كان التوريد حسب العينة التى يتخذها المعرض نموذجا للتوريد فيجب أن يقر صاحب العطاء في عطائه كتابة انه اطلع على العينة المعتمدة وأنه يقبل التوريد على موجبها.

مادة 18

يجب الإعلان عن شراء الأصناف المطلوبة في الوقت المناسب دون تأخير.

مادة 19

يجب ألا يطرح في المناقصات من الأصناف إلا ما تدعو إليه الضرورة وإذا وجدت بالمخازن أصناف من أنواع مماثلة سواء كانت جديدة أم مستعملة يمكن الانتفاع بها.فلا يجوز شراء كميات جديدة منها إلا بقدر ما يكمل حاجة الاستهلاك.

مادة 20 

على المعرض أن يتبع أفضل الطرق التي تكفل له الحصول على المشتريات اللازمة له من المصنوعات والمنتجات المحلية ويجوز له- تحقيقا لهذا الغرض- أن يتبع طريقة التجزئة في العطاءات وذلك بان يضمن الإعلان عن المناقصات أنه يقبل عطاءات عن الكمية كلها أو عن جزء منها كما يجوز التساهل في إعطاء مهلة كافية للمصانع المحلية لتوريد إذا لم يتعارض ذلك مع صالح العمل.

مادة 21 

يخول مدير عام المعرض سلطة إبرام عقود شراء الأشياء التي لا تزيد قيمتها عن مائة جنيه ليبي اما الاشياء التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ فلا يجوز التعاقد على شرائها إلا عن طريق لجنة العطاءات الخاصة بمعرض طرابلس الدولي والمشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 8 نوفمبر سنة 1962.

مادة 22 

تتبع الاجراءات التالية في الأحوال التي يخول فيها مدير عام المعرض سلطة الشراء:

مادة 23 

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يخالفها من أحكام.

ls.org.ly