قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية المرج
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
- وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1963 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966.
- والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967.
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.
قرر
مادة 1
تشمل دائرة اختصاص بلدية المرج الحدود الإدارية لمتصرفية المرج و نيابتي متصرفيتي البياضة و جردس العبيد بحدودهما الادارية.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء