قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية النص الآتي:-

” يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية والأعمال المتعلقة بها كما يشرف على الأعمال المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والمشاتل والغابات وكل ما يتصل بها من خدمات وأعمال وذلك فيما عدا مشتل غابات الجديدة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly