قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل الوزارة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق 10 يوليو 1972 م بتكليف الرائد، عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل الوزارة على النحو الآتي:
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود “عضو مجلس قيادة الثورة” رئيسا للوزراء
- الرائد، عبد المنعم الطاهر الهوني “عضو مجلس قيادة الثورة” وزيرا للداخلية
- الأخ، محمد علي الجدي وزير للعدل
- الدكتور، مفتاح الاسطى عمر وزيرا للصحة
- الأخ، عبد العاطي العبيدي وزيرا للعمل
- الأخ، عز الدين المبروك وزيرا للنفط
- الأخ، محمد علي تبو وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي
- المهندس، محمد أحمد المنقوش وزيرا للإسكان ومكلفا بالمرافق
- المهندس، طه الشريف بن عامر وزيرا للمواصلات ومكلفا بالكهرباء
- الأخ، منصور رشيد الكيخيا وزيرا للخارجية
- الأخ، أبو بكر علي الشريف وزيرا للاقتصاد
- الأخ، جاد الله عزوز الطلحي وزيرا للصناعة والمعادن
- الأخ، محمد الزروق رجب وزيرا للخزانة
- الدكتور، محمد أحمد الشريف وزيرا للتعليم والتربية
- الأخ، أبوزيد عمر دورده وزيرا للإعلام والثقافة
- الأخ، عيسى القبلاوي وزيرا للتخطيط
- الأخ، عبد الحميد الصيد الزنتاني وزيرا للشباب والشئون الاجتماعية
- الأخ، محمد أبو بكر بن يونس وزيرا للخدمة المدنية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 6 جمادى الآخر 1392 هـ
- الموافق 16 يوليو 1972 م